صفحة جزء
؟ 591 - مسألة : ونستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء - وإن كانت جنازة كافر - حتى توضع أو تخلفه ، فإن لم يقم فلا حرج

لما روينا من طريق البخاري نا قتيبة نا الليث هو ابن سعد - عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه } . [ ص: 380 ] ورويناه أيضا من طريق أيوب ، وابن جريج ، وعبيد الله بن عمر ، وعبد الله بن عون ، كلهم عن نافع عن ابن عمر مسندا . ومن طريق الزهري عن سالم عن أبيه مسندا .

ومن طريق البخاري نا مسلم هو ابن إبراهيم - نا هشام هو الدستوائي - نا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع } .

ومن طريق البخاري نا معاذ بن فضالة نا هشام هو الدستوائي - عن يحيى هو ابن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن { جابر قال مر بنا جنازة ، فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا به فقلنا : يا رسول الله ، إنها جنازة يهودي ؟ قال : فإذا رأيتم الجنازة فقوموا }

وبه يأخذ أبو سعيد - ويراه واجبا - وابن عمر ، وسهل بن حنيف ، وقيس بن سعد ، وأبو موسى الأشعري ، وأبو مسعود البدري ، والحسن بن علي ، والمسور بن مخرمة ، وقتادة ، وابن سيرين ، والنخعي ، والشعبي ، وسالم بن عبد الله ؟

ومن طريق مسلم نا محمد بن رمح بن المهاجر نا الليث هو ابن سعد - عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري - عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أن مسعود بن الحكم حدثه عن علي بن أبي طالب أنه قال : { قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد يعني للجنازة } فكان قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام مبينا أنه أمر ندب ، وليس يجوز أن يكون هذا نسخا ; لأنه لا يجوز ترك سنة متيقنة إلا بيقين نسخ ، والنسخ لا يكون إلا بالنهي ، أو بترك معه نهي ؟

[ ص: 381 ] فإن قيل : قد رويتم من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال : قمت إلى جنب نافع بن جبير في جنازة ، فقال لي : حدثني مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب قال { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام . ثم أمرنا بالجلوس } فهلا قطعتم بالنسخ بهذا الخبر ؟

قلنا : كنا نفعل ذلك ، لولا ما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا يوسف بن سعيد نا حجاج بن محمد هو الأعور - عن ابن جريج عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري قالا جميعا : { ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع } .

فهذا عمله عليه السلام المداوم ، وأبو هريرة وأبو سعيد ما فارقاه عليه السلام حتى مات ، فصح أن أمره بالجلوس إباحة وتخفيف ، وأمره بالقيام وقيامه ندب

وممن كان يجلس : ابن عباس ، وأبو هريرة ، وسعيد بن المسيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية