592 - مسألة : ويجب
الإسراع بالجنازة ، ونستحب أن لا يزول عنها من صلى عليها حتى تدفن ، فإن
انصرف قبل الدفن فلا حرج ، ولا معنى لانتظار إذن ولي الجنازة ؟
أما وجوب الإسراع ، فلما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
أبو الطاهر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن زيد عن
ابن شهاب حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=131أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=962أسرعوا بالجنازة ، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير ، وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم } . وهو عمل الصحابة ، كما روينا من طريق
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم كلاهما عن
عيينة بن عبد الرحمن عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49084 nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة قال : لقد [ ص: 382 ] رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
محمد بن بشار نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد عن
معدان بن أبي طلحة اليعمري عن
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49085من صلى على جنازة فله قيراط ، فإن شهد دفنها فله قيراطان - القيراط مثل أحد } .
ورويناه أيضا من طريق
ابن مغفل nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة مسندا صحيحا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الإسراع بها أمر ، وهذا الآخر ندب ، وفي إباحته عليه السلام لمن صلى على الجنازة أن لا يشهد دفنها وجعل له مع ذلك قيراط أجر مثل
جبل أحد - : بيان جلي بأنه لا معنى لإذن صاحب الجنازة - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : إذا صليت على الجنازة فقد قضيت الذي عليك ، فخلها وأهلها ، وكان ينصرف ولا يستأذنهم ؟ وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : أنه كان ينصرف ولا ينتظر إذنهم ، يعني في الجنازة وبه يأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : وهو قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
وصح عن
القاسم ،
وسالم ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز