593 - مسألة :
ويقف الإمام - إذا صلى على الجنازة - قبالة رأسه ومن المرأة قبالة وسطها - : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يقف من الرجل قبالة وسطه ، ومن المرأة عند منكبها . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا : يقف قبالة الصدر من كليهما ؟ برهان صحة قولنا ما رويناه من طريق
أبي داود : نا
داود بن معاذ نا
عبد الوارث [ ص: 383 ] عن
أبي غالب نافع قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49086شهدت جنازة عبد الله بن عمير ، فصلى عليها nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك وأنا خلفه ، فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات ، ثم قالوا : يا nindex.php?page=showalam&ids=9أبا حمزة ، المرأة الأنصارية فقربوها وعليها نعش أخضر ، فقام عليها عند عجيزتها ، فصلى عليها نحو صلاته على الرجل فقال له nindex.php?page=showalam&ids=14808العلاء بن زياد : يا nindex.php?page=showalam&ids=9أبا حمزة ، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك ، يكبر عليها أربعا ، ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة ؟ قال : نعم }
ورويناه من طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى عن
نافع أبي غالب فذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا ، وفي آخره : فأقبل
nindex.php?page=showalam&ids=14808العلاء بن زياد على الناس فقال : احفظوا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا مكان خالف فيه الحنفيون ، والمالكيون أصولهم ; لأنهم يشنعون بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، وهذا صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف ، وقد خالفوه ؟ وقولنا هذا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وإليه رجع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ؟ ولا نعلم لمن قال : يقف في كليهما عند الوسط - : حجة ، إلا أنهم قالوا : قسنا ذلك على وقوف الإمام مقابل وسط الصف خلفه ، وهذا أسخف قياس في العالم ; لأن الميت ليس مأموما للإمام فيقف وسطه وحجة من قال : يقف عند الصدر أنهم قالوا : كان ذلك قبل اتخاذ النعوش ، فيستر المرأة من الناس وهذا باطل ، ودعوى كاذبة بلا برهان ، وهذا عظيم جدا نعوذ بالله منه .
ثم مع كذبه بارد باطل ، لأنه وإن ستر عجيزتها عن الناس لم يسترها عن نفسه ، وهو والناس سواء في ذلك ؟