صفحة جزء
604 - مسألة - ولا بأس بأن يبسط في القبر تحت الميت ثوب ؟ لما روينا من طريق مسلم : نا محمد بن المثنى نا يحيى بن سعيد القطان نا شعبة نا أبو جمرة عن ابن عباس قال { : بسط في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء } .

ورواه أيضا كذلك وكيع ، ومحمد بن جعفر ، ويزيد بن زريع ، كلهم عن شعبة بإسناده ؟

وهذا من جملة ما يكساه الميت في كفنه ، وقد ترك الله تعالى هذا العمل في دفن رسوله المعصوم من الناس .

ولم يمنع منه ، وفعله خيرة أهل الأرض في ذلك الوقت بإجماع منهم ، لم ينكره أحد منهم . [ ص: 393 ]

ولم يرد ذلك المالكيون ، وهم يدعون في أقل من هذا عمل أهل المدينة وقد تركوا عملهم هنا ، وفي الصلاة على الميت في المسجد ، وفي حديث صخر : أنه عملهم وحسبنا الله ونعم الوكيل

التالي السابق


الخدمات العلمية