604 - مسألة - ولا بأس بأن
يبسط في القبر تحت الميت ثوب ؟ لما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=11969أبو جمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49099 : بسط في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء } .
ورواه أيضا كذلك
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=16769ومحمد بن جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=17360ويزيد بن زريع ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بإسناده ؟
وهذا من جملة ما يكساه الميت في كفنه ، وقد ترك الله تعالى هذا العمل في دفن رسوله المعصوم من الناس .
ولم يمنع منه ، وفعله خيرة أهل الأرض في ذلك الوقت بإجماع منهم ، لم ينكره أحد منهم .
[ ص: 393 ]
ولم يرد ذلك المالكيون ، وهم يدعون في أقل من هذا عمل أهل
المدينة وقد تركوا عملهم هنا ، وفي الصلاة على الميت في المسجد ، وفي حديث
صخر : أنه عملهم وحسبنا الله ونعم الوكيل