607 - مسألة : ولو
ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك قد تجاوز ستة أشهر فإنه يشق بطنها طولا ويخرج الولد ، لقول الله تعالى : {
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس [ ص: 396 ] جميعا } ومن تركه عمدا حتى يموت فهو قاتل نفس .
ولا معنى لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله : تدخل القابلة يدها فتخرجه ، لوجهين - : أحدهما - أنه محال لا يمكن ، ولو فعل ذلك لمات الجنين بيقين قبل أن يخرج ، ولولا دفع الطبيعة المخلوقة المقدورة له وجر ليخرج لهلك بلا شك .
والثاني - أن مس فرجها لغير ضرورة حرام .