صفحة جزء
607 - مسألة : ولو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك قد تجاوز ستة أشهر فإنه يشق بطنها طولا ويخرج الولد ، لقول الله تعالى : { ومن أحياها فكأنما أحيا الناس [ ص: 396 ] جميعا } ومن تركه عمدا حتى يموت فهو قاتل نفس .

ولا معنى لقول أحمد رحمه الله : تدخل القابلة يدها فتخرجه ، لوجهين - : أحدهما - أنه محال لا يمكن ، ولو فعل ذلك لمات الجنين بيقين قبل أن يخرج ، ولولا دفع الطبيعة المخلوقة المقدورة له وجر ليخرج لهلك بلا شك .

والثاني - أن مس فرجها لغير ضرورة حرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية