609 - مسألة :
ويحمل النعش كما يشاء الحامل ، إن شاء من أحد قوائمه ، وإن شاء بين العمودين ؟ وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يحمله من قوائمه الأربع .
واحتج بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17392يعلى بن عطاء عن
علي الأزدي قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في جنازة فحمل بجوانب السرير الأربع ، ثم تنحى ؟ ؟
[ ص: 397 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : نا
حميد عن
مندل عن
جعفر بن أبي المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إن استطعت فابدأ بالقائمة التي تلي يده اليمين ، ثم أطف بالسرير ، وإلا فكن قريبا منها ؟
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
عبيد بن نسطاس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود - قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله - يعني أباه - : من تبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها ، فإنه من السنة ثم يتطوع بعد إن شاء أو ليدع .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : نا
حبان بن علي حدثني
حمزة الزيات عن بعض أصحابه : كان
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود يبدأ بميامن السرير على عاتقه اليمنى من مقدمه ، ثم الرجل اليمنى ، ثم الرجل اليسرى ، ثم اليد اليسرى ؟
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد هو القطان - عن
ثور عن
عامر بن جشيب وغيره من أهل
الشام قالوا : قال
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء من تمام أجر الجنازة أن يشيعها من أهلها ، وأن يحملها بأركانها الأربع ، وأن يحثوا في القبر ؟
وروينا أيضا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن . قالوا : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء : إنه من السنة ، ولا يقال : هذا إلا عن توقيف ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما هذا القول ففاسد ، لأن من عجائب الدنيا أن يأتوا إلى قول لم يصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ، فلا يستحيون من القطع بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ، ثم لا يلتفتون إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الثابت عنه في قراءة أم القرآن في صلاة الجنازة إنها السنة .
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تصديق قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا ، بقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30880لا [ ص: 398 ] صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن } ولا يحل لأحد أن يضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا بالظن فيتبوأ مقعده من النار .
وكل هذه الروايات لا يصح منها شيء إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر
وأما رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فعن
مندل وهو ضعيف ؟
وأما خبرا
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فمنقطعان ; لأن
أبا عبيدة لا يذكر من أبيه شيئا ،
وعامر بن جشيب غير مشهور وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وغيره : خلاف هذا ؟
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : نا
أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك قال : خرجت مع جنازة
عبد الرحمن بن أبي بكر فرأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جاء فقام بين الرجلين في مقدم السرير ، فوضع السرير على كاهله ، فلما وضع ليصلى عليه خلى عنه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور عن
أبي المهزم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : من حمل الجنازة ثلاثا فقد قضى ما عليه .
فإذ ليس في حملها نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اختيار في ذلك . وكيفما
[ ص: 399 ] حملها الحامل أجزأه .