617 - مسألة :
وجائز أن تغسل المرأة زوجها ، وأم الولد سيدها ، وإن انقضت العدة بالولادة ، ما لم تنكحا ، فإن نكحتا لم يحل لهما غسله إلا كالأجنبيات
وجائز للرجل أن يغسل امرأته ، وأم ولده ، وأمته ، ما لم يتزوج حريمتها ، أو يستحل حريمتها بالملك ، فإن فعل لم يحل له غسلها ؟ وليس للأمة أن تغسل سيدها أصلا ، لأن ملكها بموته انتقل إلى غيره . برهان ذلك - : قول الله تعالى : {
ولكم نصف ما ترك أزواجكم } : فسماها زوجة بعد موتها وهي - إن كانا مسلمين - امرأته في الجنة ، وكذلك أم ولده ، وأمته ، وكان حلالا له رؤية أبدانهن في الحياة وتقبيلهن ومسهن ، فكل ذلك باق على التحليل فمن ادعى تحريم ذلك بالموت فقول باطل إلا بنص ، ولا سبيل له إليه
وأما إذا تزوج حريمتها ، أو تملكها ، أو تزوجت هي - : فحرام عليه الاطلاع على بدنيهما معا ، لأنه جمع بينهما .
وكذلك حرام على المرأة التلذذ برؤية بدن رجلين معا ؟
وقولنا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تغسل المرأة زوجها ; لأنها في عدة منه ، ولا يغسلها هو
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17123معمر بن سليمان الرقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود [ ص: 406 ] بن الحصين عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الرجل أحق بغسل امرأته ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
عبد الرحمن بن الأسود قال : إني لأغسل نسائي ، وأحول بينهن وبين أمهاتهن وبناتهن وأخواتهن
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان يقول : إذا ماتت المرأة مع القوم فالمرأة تغسل زوجها ، والرجل امرأته ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء هو جابر بن زيد قال : الرجل أحق أن يغسل امرأته من أخيها ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال : يغسلها زوجها إذا لم يجد من يغسلها
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16711عمرو بن عبيد عن
الحسن البصري قال : يغسل كل صاحبه - يعني الزوج ، والزوجة - بعد الموت ؟
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
الربيع عن
الحسن قال : لا بأس أن يغسل الرجل أم ولده ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف هو ابن أبي جميلة - : أنه شهد
قسامة بن زهير وأشياخا أدركوا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وقد أتاهم رجل فأخبرهم أن امرأته ماتت فأمرته أن لا يغسلها غيره ؟ فغسلها ، فما منهم أحد أنكر ذلك ؟
وروينا أيضا من طريق
سليمان بن موسى أنه قال : يغسل الرجل امرأته وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : إذا ماتت المرأة مع رجال ليس فيهم امرأة فإن زوجها يغسلها ؟
والحنفيون يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له منهم مخالف ، وهذه رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يعرف له من الصحابة مخالف ، وقد خالفوه
وقد روي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أنه غسل
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة مع
nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس ؟ فاعترضوا على ذلك برواية لا تصح : أنها رضي الله عنها اغتسلت قبل موتها وأوصت ألا تحرك ، فدفنت بذلك الغسل .
[ ص: 407 ] وهذا عليهم لا لهم ; لأنهم قد خالفوا في هذا أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ،
وفاطمة ، بحضرة الصحابة ؟
فإن ذكروا ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
يزيد بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : ماتت امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر ، فقال : أنا كنت أولى بها إذ كانت حية ، فأما الآن فأنتم أولى بها ؟ فلا حجة لهم فيه ، لأنه إنما خاطب بذلك ، أولياءها في إدخالها القبر والصلاة عليها ، ولا خلاف في أن الأولياء لا يجوز لهم غسلها ، ودليل ذلك أنه بلفظ خطاب المذكر ، ولو خاطب النساء لقال : أنتن أولى بها ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر لا يلحن ؟