صفحة جزء
618 - مسألة : فلو مات رجل بين نساء لا رجل معهن ، أو ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم - : غسل النساء الرجل وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف ، يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليد ، لأن الغسل فرض كما قدمنا ، وهو ممكن كما ذكرنا بلا مباشرة ، فلا يحل تركه ، ولا كراهة في صب الماء أصلا - وبالله تعالى التوفيق .

ولا يجوز أن يعوض التيمم من الغسل إلا عند عدم الماء فقط - وبالله تعالى التوفيق .

وروينا أثرا فيه أبو بكر بن عياش عن مكحول { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ييممان } وهذا مرسل ، وأبو بكر بن عياش ضعيف ، فهو ساقط

وممن قال بقولنا هذا طائفة من العلماء - : روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، وقتادة قالا جميعا : تغسل وعليها الثياب ، يعنيان في المرأة تموت بين رجال لا امرأة معهم

ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد ، وزياد الأعلم ، والحجاج : قال حميد ، وزياد : عن الحسن ، وقال الحجاج عن الحكم بن عتيبة ، قالا جميعا - في المرأة تموت مع رجال ليس معهم امرأة - : أنها يصب عليها الماء من وراء الثياب والعجب أن القائلين أنها تيمم : فروا من المباشرة خلف ثوب وأباحوها على البشرة [ ص: 408 ] وهذا جهل شديد - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية