618 - مسألة : فلو
مات رجل بين نساء لا رجل معهن ، أو ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم - : غسل النساء الرجل وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف ، يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليد ، لأن الغسل فرض كما قدمنا ، وهو ممكن كما ذكرنا بلا مباشرة ، فلا يحل تركه ، ولا كراهة في صب الماء أصلا - وبالله تعالى التوفيق .
ولا يجوز أن يعوض التيمم من الغسل إلا عند عدم الماء فقط - وبالله تعالى التوفيق .
وروينا أثرا فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
مكحول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49108أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ييممان } وهذا مرسل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11948وأبو بكر بن عياش ضعيف ، فهو ساقط
وممن قال بقولنا هذا طائفة من العلماء - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة قالا جميعا : تغسل وعليها الثياب ، يعنيان في المرأة تموت بين رجال لا امرأة معهم
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حميد ،
وزياد الأعلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14078والحجاج : قال
حميد ،
وزياد : عن
الحسن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج عن
الحكم بن عتيبة ، قالا جميعا - في المرأة تموت مع رجال ليس معهم امرأة - : أنها يصب عليها الماء من وراء الثياب والعجب أن القائلين أنها تيمم : فروا من المباشرة خلف ثوب وأباحوها على البشرة
[ ص: 408 ] وهذا جهل شديد - وبالله تعالى التوفيق .