619 - مسألة :
ولا ترفع اليدان في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط ; لأنه لم يأت برفع الأيدي فيما عدا ذلك نص ؟
وروي مثل قولنا هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان ؟ وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رفع الأيدي لكل تكبيرة ، ولقد كان يلزم من قال بالقياس أن يرفعها في كل تكبيرة قياسا على التكبيرة الأولى .