633 - مسألة :
والاعتكاف جائز في كل مسجد جمعت فيه الجمعة أو لم تجمع ، سواء كان مسقفا أو مكشوفا ، فإن
كان لا يصلى فيه جماعة ولا له إمام : لزمه فرضا الخروج لكل صلاة إلى المسجد تصلى فيه جماعة إلا أن يبعد منه بعدا يكون عليه فيه حرج فلا يلزمه .
وأما
المرأة التي لا يلزمها فرض الجماعة فتعتكف فيه ؟ ولا يجوز الاعتكاف في رحبة المسجد إلا أن تكون منه .
ولا يجوز للمرأة ، ولا للرجل : أن يعتكفا - أو أحدهما - في مسجد داره ؟
برهان ذلك - : قول الله تعالى : {
وأنتم عاكفون في المساجد } فعم الله تعالى ولم يخص - : فإن قيل : قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17710جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا } ؟
قلنا : نعم ، بمعنى أنه تجوز الصلاة فيه ، وإلا فقد جاء النص والإجماع بأن البول والغائط جائز فيما عدا المسجد .
فصح أنه ليس لما عدا المسجد حكم المسجد .
فصح أن لا طاعة في إقامة في غير المسجد .
فصح أن لا اعتكاف إلا في مسجد ، وهذا يوجب ما قلنا ؟ وقد اختلف الناس في هذا - : فقالت طائفة : لا اعتكاف إلا في
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، أحسبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : لا اعتكاف إلا في
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 429 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إن لم يكن قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد فهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، لا شك في أحدهما .
وقالت طائفة : لا اعتكاف إلا في
مسجد مكة ومسجد المدينة فقط .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لا جوار إلا في
مسجد مكة ،
ومسجد المدينة ، قلت له :
فمسجد إيليا ؟ قال : لا تجاور إلا في
مسجد مكة ،
ومسجد المدينة ؟
وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أن الجوار هو الاعتكاف .
وقالت طائفة : لا اعتكاف إلا في مسجد
مكة ، أو
مسجد المدينة ، أو مسجد
بيت المقدس .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
واصل الأحدب عن
إبراهيم النخعي قال : جاء
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فقال له : ألا أعجبك من ناس عكوف بين دارك ودار
الأشعري ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : فلعلهم أصابوا وأخطأت ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : ما أبالي ، أفيه أعتكف ، أو في سوقكم هذه ، إنما الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة :
مسجد الحرام ،
ومسجد المدينة ،
والمسجد الأقصى ؟ قال
إبراهيم : وكان الذين اعتكفوا فعاب عليهم
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة - : في مسجد
الكوفة الأكبر ؟
ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
جامع بن أبي راشد قال : سمعت
أبا وائل يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة nindex.php?page=showalam&ids=10لعبد الله بن مسعود : قوم عكوف بين دارك ودار
أبي موسى ، ألا تنهاهم ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : فلعلهم أصابوا وأخطأت ، وحفظوا ونسيت ، فقال
أبو حذيفة : لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة :
مسجد المدينة ،
ومسجد مكة ،
ومسجد إيلياء ؟
وقالت طائفة : لا اعتكاف إلا في مسجد جامع ؟
روينا هذا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وهو أول قوليه ؟
وقالت طائفة : لا اعتكاف إلا في مصر جامع ؟
[ ص: 430 ] كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي إسحاق عن
الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : لا اعتكاف إلا في مصر جامع
وقالت طائفة : لا اعتكاف إلا في مسجد نبي ؟ كما روينا من طريق
ابن الجهم : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر وهو القواريري - ثنا
معاذ بن هشام الدستوائي ثنا أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : لا اعتكاف إلا في مسجد نبي
وقالت طائفة : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ؟
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، قال
سفيان : عن
جابر الجعفي عن
سعد بن عبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير ، ورجل ، قال
هشام : عن أبيه ، وقال
يحيى : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وقال الرجل : عن
الحسن ، قالوا كلهم : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ؟ وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة : إباحة الاعتكاف في المساجد التي لا تصلى فيها الجمعة ، وهو قولنا ، لأن كل مسجد بني للصلاة فإقامة الصلاة فيه جائزة فهو مسجد جماعة ؟
وقالت طائفة : الاعتكاف جائز في كل مسجد ، ويعتكف الرجل في مسجد بيته
روينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن رجل عن
الشعبي قال : لا بأس أن يعتكف الرجل في مسجد بيته
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : تعتكف المرأة في مسجد بيتها ؟
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما من حد مسجد
المدينة وحده ، أو
مسجد مكة ومسجد المدينة ، أو المساجد الثلاثة ، أو المسجد الجامع فأقوال لا دليل على صحتها فلا
[ ص: 431 ] معنى لها هو تخصيص لقول الله تعالى : {
وأنتم عاكفون في المساجد } .
فإن قيل : فأين أنتم عما رويتموه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان هو ابن عيينة - عن
جامع بن أبي راشد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة nindex.php?page=showalam&ids=10لعبد الله بن مسعود : قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49118لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو قال مسجد جماعة } ؟ قلنا : هذا شك من
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أو ممن دونه ، ولا يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك ، ولو أنه عليه السلام قال : " لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة " لحفظه الله تعالى علينا ، ولم يدخل فيه شكا .
فصح يقينا أنه عليه السلام لم يقله قط
فإن قيل : فقد رويتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
جويبر عن
الضحاك عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49119كل مسجد فيه إمام ومؤذن فالاعتكاف فيه يصلح } .
قلنا : هذه سوأة لا يشتغل بها ذو فهم ،
جويبر هالك ،
والضحاك ضعيف ولم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، فخطأ ، لأن مسجد البيت لا يطلق عليه اسم مسجد ، ولا خلاف في جواز بيعه ، وفي أن يجعل كنيفا ؟
وقد صح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن في المسجد ، وهم يعظمون خلاف الصاحب ، ولا مخالف لهن من الصحابة ؟
فقال بعضهم : إنما كان ذلك لأنهن كن معه عليه السلام ؟
فقلنا : كذب من قال هذا وافترى بغير علم ، وأثم ؟
[ ص: 432 ] واحتج أيضا بقول
عائشة : لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء لمنعهن المساجد .
وقد ذكرنا في كتاب الصلاة بطلان التعلق بهذا الخبر ، وأقرب ذلك بأنه لا يحل ترك ما لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا المنع مما لم يمنع منه عليه السلام - : لظن أنه لو عاش لتركه ومنع منه ، وهذا إحداث شريعة في الدين ، وأم المؤمنين القائلة هذا لم تر قط منع النساء من المساجد فظهر فساد قولهم - وبالله تعالى التوفيق .