636 - مسألة : ومن
نذر اعتكاف يوم أو أيام مسماة ، أو أراد ذلك تطوعا - : فإنه يدخل في اعتكافه قبل أن يتبين له طلوع الفجر ، ويخرج إذا غاب جميع قرص الشمس ، سواء كان ذلك في رمضان أو غيره ؟
ومن
نذر اعتكاف ليلة أو ليال مسماة أو أراد ذلك تطوعا - : فإنه يدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس ، ويخرج إذا تبين له طلوع الفجر ، لأن مبدأ الليل إثر غروب الشمس ، وتمامه بطلوع الفجر ، ومبدأ اليوم بطلوع الفجر ، وتمامه بغروب الشمس كلها ، وليس على أحد إلا ما التزم أو ما نوى ؟
فإن
نذر اعتكاف شهر أو أراده تطوعا - : فمبدأ الشهر من أول ليلة منه فيدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس ، ويخرج إذا غابت الشمس كلها من آخر الشهر ، سواء رمضان وغيره .
لأن الليلة المستأنفة ليست من ذلك الشهر الذي نذر اعتكافه أو نوى اعتكافه .
[ ص: 435 ]
فإن
نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان : دخل قبل غروب الشمس من اليوم التاسع عشر .
لأن الشهر قد يكون من تسع وعشرين ليلة ، فلا يصح له اعتكاف العشر الأواخر إلا كما قلنا ، وإلا فإنما اعتكف تسع ليال فقط ، فإن كان الشهر ثلاثين ؟ علم أنه اعتكف ليلة زائدة ، وعليه أن يتم اعتكاف الليلة الآخرة ليفي بنذره ، إلا من علم بانتقال القمر ، فيدخل بقدر ما يدري أنه يفي بنذره .
والذي قلنا - من وقت الدخول والخروج - هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16467عبد الله بن منير سمع
هارون بن إسماعيل ثنا
علي بن المبارك ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري قال له {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49122اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان ، فخرجنا صبيحة عشرين } .
وهذا نص قولنا - : ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : نا
إبراهيم بن حمزة هو الزبيدي - حدثني
ابن أبي حازم ،
والدراوردي ، كلاهما عن
يزيد هو ابن عبد الله بن الهاد - عن
محمد بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49123كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر ، فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه ، ورجع من كان يجاور معه } .
وهذا نص قولنا ، إلا أن فيه أنه عليه السلام كان يبقى يومه إلى أن يمسي وهذا يخرج على أحد وجهين - :
[ ص: 436 ] إما أنه تنفل منه عليه السلام .
وإما أنه عليه السلام نوى أن يعتكف العشر الليالي بعشرة أيامها ؟
وهذا حديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يزيد بن عبد الله بن الهاد عن
محمد بن إبراهيم ، فوقع في لفظه تخليط وإشكال لم يقعا في رواية
عبد العزيز بن أبي حازم nindex.php?page=showalam&ids=16379وعبد العزيز بن محمد الدراوردي إلا أنه موافق لهما في المعنى ؟ وهو أننا روينا هذا الخبر نفسه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يزيد بن عبد الله بن الهاد عن
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49124أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان ، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين - وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه - قال : من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر ، فقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها ، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها ، فالتمسوها في العشر الأواخر ، والتمسوها في كل وتر ، فمطرت السماء تلك الليلة ، وكان المسجد على عريش ، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : من المحال الممتنع أن يكون عليه السلام يقول هذا القول بعد انقضاء ليلة إحدى وعشرين ، وينذر بسجوده في ماء وطين فيما يستأنف ، ويكون ذلك ليلة إحدى وعشرين التي مضت ، فصح أن معنى قول الراوي ، " حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين " أراد استقبال ليلة إحدى وعشرين ، وبهذا تتفق رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير مع رواية
محمد بن إبراهيم ،
[ ص: 437 ] كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة ، ورواية
الدراوردي ،
وابن أبي حازم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، كلهم عن
يزيد بن عبد الله بن الهاد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي - : وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان هو محمد بن الفضل - نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى هو ابن سعيد الأنصاري - عن
عمرة بنت عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49125كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا تطوع منه عليه السلام ، وليس أمرا منه ومن زاد في البر زاد خيرا .
ويستحب للمعتكف والمعتكفة أن يكون لكل أحد خباء في صحن المسجد ، ائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك واجبا - وبالله تعالى التوفيق .