وأما الخيل ، والرقيق - فقد حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ثنا
الحجاج بن المنهال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان يأخذ من الرأس عشرة ومن الفرس
[ ص: 32 ] عشرة ، ومن البراذين خمسة - يعني رأس الرقيق وعشرة دراهم ، وخمسة دراهم .
حدثنا
حمام ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
الدبري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
عمرو هو ابن دينار - قال : إن
حي بن يعلى أخبره أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية يقول : ابتاع
عبد الرحمن بن أمية أخو
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية فرسا أنثى بمائة قلوص ; فندم البائع ، فلحق
nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر ، فقال : غصبني
يعلى وأخوه فرسا لي . فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى
يعلى : أن الحق بي فأتاه فأخبره الخبر ; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إن الخيل لتبلغ عندكم هذا ؟ فقال
يعلى : ما علمت فرسا بلغ هذا قبل هذا . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فنأخذ من أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئا خذ من كل فرس دينارا قال : قال : فضرب على الخيل دينارا دينارا .
حدثنا
حمام ثنا
عبد الله بن محمد الباجي ثنا
عبد الله بن يونس ثنا
بقي بن مخلد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
عبد الله بن أبي حسين أن
ابن شهاب أخبره أن
السائب ابن أخت نمر أخبره أنه كان يأتي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بصدقات الخيل ، قال
ابن شهاب : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان يصدق الخيل .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن البصري : أن
مروان بعث إلى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : أن ابعث إلي بزكاة رقيقك . فقال للرسول : إن
مروان لا يعلم إنما علينا أن نطعم عن كل رأس عند كل فطر صاع تمر أو نصف صاع بر ; ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان قال : وفي الخيل الزكاة . فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومن قلده إلى أن في الخيل الزكاة - واحتجوا بهذه الآثار ، وبقول الله تعالى {
خذ من أموالهم صدقة } .
وقالوا : والخيل أموال ; فالصدقة فيها بنص القرآن .
وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
أبي صالح السمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم {
الخيل لرجل أجر ، ولرجل ستر } فذكر الحديث ، وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49136ورجل ربطها تغنيا وتعففا ، ولم ينس حق الله في رقابها ، ولا ظهورها ، فهي له ستر } .
[ ص: 33 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا ما موه به الحنفيون من الاحتجاج بالقرآن والسنة وفعل الصحابة ; وهم مخالفون لكل ذلك - : أما الآية فليس فيها أن كل صنف من أصناف الأموال صدقة ، وإنما فيها {
خذ من أموالهم } فلو لم يرد إلا هذا النص وحده لأجزأ فلس واحد عن جميع أموال المسلم ; لأنه صدقة أخذت من أمواله . ثم لو كان في الآية أن في كل صنف من أصناف الأموال صدقة وليس ذلك فيها لا بنص ولا بدليل لما كانت لهم فيها حجة ; لأنه ليس فيها مقدار المال المأخوذ ، ولا مقدار المال المأخوذ منه ، ولا متى تؤخذ تلك الصدقة .
ومثل هذا لا يجوز العمل فيه بقول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمور بالبيان ، قال تعالى : {
لتبين للناس ما نزل إليهم }
وأما الحديث فليس فيه إلا أن لله تعالى حقا في رقابها وظهورها ، غير معين ولا مبين المقدار ; ولا مدخل للزكاة في ظهور الخيل بإجماع منا ومنهم .
فصح أن هذا الحق إنما هو على ظاهر الحديث ، وهو حمل على ما طابت نفسه منها في سبيل الله تعالى ، وعارية ظهورها للمضطر .
وأما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله عنهما فقد خالفوهما ، وذلك أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إنه لا زكاة في الخيل الذكور ولو كثرت وبلغت ألف فرس فإن كانت إناثا ، أو إناثا وذكورا ، سائمة غير معلوفة فحينئذ تجب فيها الزكاة ، وصفة تلك الزكاة أن صاحب الخيل مخير ، إن شاء أعطى عن كل فرس منها دينارا أو عشرة دراهم ; وإن شاء قومها فأعطى من كل مائتي درهم خمسة دراهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا خلاف فعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . وأيضا فقد خالفوا فعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في أخذه الزكاة من الرقيق عشرة دراهم من كل رأس ، فكيف يجوز لذي عقل ودين أن يجعل بعض فعل عمر حجة وبعضه ليس بحجة .
وخالفوا
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا في إسقاط زكاة الخيل جملة ، وأتوا بقول في صفة زكاتها لا نعلم أحدا قاله قبلهم ; فظهر فساد قولهم جملة .
[ ص: 34 ] وذهب جمهور الناس إلى أن لا زكاة في الخيل أصلا . حدثنا
حمام ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي عن
الدبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : قد عفوت عن
صدقة الخيل والرقيق .
وقد صح أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إنما أخذها على أنها صدقة تطوع منهم لا واجبة . حدثنا
حمام ثنا
عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا
عبد الله بن يونس ثنا
بقي بن مخلد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن
ابن أبي خالد عن
شبيل بن عوف وكان قد أدرك الجاهلية قال : أمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب الناس بالصدقة ; فقال الناس : يا أمير المؤمنين ، خيل لنا ورقيق افرض علينا عشرة عشرة . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أما أنا فلا أفرض ذلك عليكم . حدثنا
حمام ثنا
عباس بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل قرأت على أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير هو ابن معاوية - ثنا
أبو إسحاق هو السبيعي - عن
حارثة هو ابن مضرب - قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49137حججت مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فأتاه أشراف أهل الشام فقالوا : يا أمير المؤمنين ، إنا أصبنا رقيقا ودوابا فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا وتكون لنا زكاة . فقال : هذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلي } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذه أسانيد في غاية الصحة ، والإسناد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من الخيل صدقة ; ولا
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر بعده ; وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يفرض ذلك . وأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا بعده لم يأخذها .
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة هو حماد بن أسامة - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي إسحاق السبيعي عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49138قد عفوت عن الخيل ، فأدوا صدقة أموالكم من كل مائتين خمسة } .
[ ص: 35 ]
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49139ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق } .
والفرس والعبد اسم للجنس كله ، ولو كان في شيء من ذلك صدقة لما أغفل عليه السلام بيان مقدارها ومقدار ما تؤخذ منه ، وبالله تعالى التوفيق .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
والشعبي ،
والحسن ،
والحكم بن عتيبة ، وهو فعل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي كما ذكرنا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابنا .
وأما الحمير فما نعلم أحدا أوجب فيها الزكاة ، إلا شيئا حدثناه
حمام قال : ثنا
عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا
عبد الله بن يونس ثنا
بقي بن مخلد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ثنا
جرير عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، قال
منصور : سألته عن
الحمير أفيها زكاة . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : أما أنا فأشبهها بالبقر ; ولا نعلم فيها شيئا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كل ما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بزكاة محدودة موصوفة فلا زكاة فيه .
ولقد كان يجب على من رأى الزكاة في الخيل بعموم قول الله تعالى : {
خذ من أموالهم صدقة } أن يأخذها من الحمير ، لأنها أموال ، وكان يلزم من قاس الصداق على ما تقطع فيه اليد أن يقيسها على الإبل ، والبقر ، لأنها ذات أربع مثلها ، وإن افترقت
[ ص: 36 ] في غير ذلك ، فكذلك الصداق يخالف السرقة في أكثر من ذلك .