644 - مسألة : فإذا
بلغ الصنف الواحد - من البر ، أو التمر ، أو الشعير - خمسة أوسق كما ذكرنا فصاعدا ، فإن كان مما يسقى بساقية من نهر ، أو عين ، أو كان بعلا ففيه العشر .
وإن كان يسقى بساقية ، أو ناعورة ، أو دلو ففيه نصف العشر ، فإن نقص عن الخمسة الأوسق - ما قل أو كثر - فلا زكاة فيه .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : في قليله وكثيره العشر ، أو نصف العشر : حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
سعيد بن أبي مريم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25263فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وما سقي بالنضح نصف العشر } .
وقد ذكرنا قبل قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49134وليس فيما دون خمسة أوسق ، من حب ولا تمر صدقة } .
فصح أن ما نقص عن الخمسة الأوسق نقصانا - قل أو كثر - فلا زكاة فيه .
والعجب من تغليب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25263فيما سقت السماء العشر } على حديث
[ ص: 59 ] الأوسق الخمسة ، وغلب قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49164ليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة } على قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25048في الرقة ربع العشر } وعلى قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49165ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها } وهذا تناقض ظاهر - وبالله تعالى التوفيق .