650 - مسألة : وأما
النخل فإنه إذا أزهى خرص وألزم الزكاة كما ذكرنا ، وأطلقت يده عليه يفعل به ما شاء ; والزكاة في ذمته حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن بشار ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى هو ابن سعيد القطان - nindex.php?page=showalam&ids=16769ومحمد بن جعفر غندر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سمعت
خبيب بن عبد الرحمن يحدث عن
عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال : أتانا
سهل بن أبي حثمة فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49167إذا خرصتم فخذوا أو دعوا الثلث ; فإن لم تأخذوا فدعوا الربع } شك
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في لفظة تأخذوا و " تدعوا " ؟ حدثنا
حمام ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
الدبري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وهي تذكر شأن
خيبر قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49168كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة إلى اليهود فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن يؤكل ، ثم يخيرون اليهود بين أن يأخذوها بذلك الخرص أو يدفعوها إليهم بذلك } وإنما كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفترق .
651 - مسألة :
فإذا خرص كما ذكرنا فسواء باع الثمرة صاحبها أو وهبها أو تصدق بها أو أطعمها أو أجيح فيها - : كل ذلك لا يسقط الزكاة عنه ; لأنها قد وجبت ، وأطلق على الثمرة وأمكنه التصرف فيها بالبيع وغيره ، كما لو وجدها ، ولا فرق ؟