654 - مسألة :
ولا يجوز
خرص الزرع أصلا ; لكن إذا حصد ، ودرس ، فإن جاء الذي يقبض الزكاة حينئذ فقعد على الدروس والتصفية والكيل فله ذلك ، ولا نفقة له على صاحب الزرع ؟ لأنه لم يأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرص الزرع ، فلا يجوز خرصه ; لأنه إحداث حكم لم يأت به نص - وبالله تعالى التوفيق .
وأما النفقة فإن الله تعالى يقول : {
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } .