658 - مسألة :
ولا يجوز أن يعد على صاحب الزرع في الزكاة ما أكل هو وأهله فريكا أو سويقا - قل أو كثر - ولا السنبل الذي يسقط فيأكله الطير أو الماشية أو يأخذه الضعفاء ، ولا ما تصدق به حين الحصاد ; لكن ما صفي فزكاته عليه ؟ برهان ذلك - : ما ذكرنا قبل أن الزكاة لا تجب إلا حين إمكان الكيل ، فما خرج عن يده قبل ذلك فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه .
[ ص: 67 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، كذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يعد عليه كل ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا تكليف ما لا يطاق ، وقد يسقط من السنبل ما لو بقي لأتم خمسة أوسق ، وهذا لا يمكن ضبطه ولا المنع منه أصلا .
والله تعالى يقول : {
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } .