660 - مسألة :
وإن
كان زرع ، أو نخل يسقى بعض العام بعين ، أو ساقية من نهر أو بماء السماء ، وبعض العام بنضح ، أو سانية ، أو خطارة ، أو دلو ، فإن كان النضح زاد في ذلك زيادة ظاهرة وأصلحه : فزكاته نصف العشر فقط ; وإن كان لم يزد فيه شيئا ولا أصلح فزكاته العشر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : يزكي على الأغلب من ذلك ; وهو قول رويناه عن بعض السلف - : حدثنا
حمام ثنا
أبو محمد الباجي ثنا
عبد الله بن يونس ثنا
بقي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج قال قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : في المال يكون على العين أو بعلا عامة الزمان ، ثم يحتاج إلى البئر يسقى بها ؟ فقال : إن كان يسقى بالعين أو البعل أكثر مما يسقى بالدلو : ففيه العشر ، وإن كان يسقى بالدلو أكثر مما يسقى بالبعل : ففيه نصف العشر قال
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير يقولان هذا القول .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة : إن زكاته بالذي غذاه به وتم به ، لا أبالي بأي ذلك كان أكثر سقيه فزكاته عليه - وقال مرة أخرى : يعطي نصف زكاته العشر ونصفها نصف العشر ، وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقي بالنضح بنصف العشر ، وبلا شك أن السماء تسقيه ويصلحه ماء السماء ; بل قد شاهدنا جمهور السقاء بالعين والنضح إن لم يقع عليه ماء السماء تغير ولا بد ، فلم يجعل عليه السلام لذلك حكما ; فصح أن
النضح إذا كان مصلحا للزرع أو النخل فزكاته نصف العشر فقط : وهذا مما ترك الشافعيون فيه صاحبا لا يعرف له مخالف منهم .