666 - مسألة :
وكذلك لو
أخرج الزكاة وعزلها ليدفعها إلى المصدق أو إلى أهل الصدقات فضاعت الزكاة كلها أو بعضها فعليه إعادتها كلها ولا بد ، لما ذكرنا ; ولأنه في ذمته حتى يوصلها إلى من أمره الله تعالى بإيصالها إليه - وبالله تعالى التوفيق .
وهو قول
الأوزاعي ، وظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في بعض أقواله ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن هلك المال بعد الحول - ولم يحد لذلك مدة - فلا زكاة عليه بأي وجه هلك ; فلو هلك بعضه فعليه زكاة ما بقي فقط ، قل أو كثر ; ولا زكاة عليه فيما تلف ، فإن كان هو استهلكه فعليه زكاته ؟ .
[ ص: 72 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا خطأ ، لما ذكرنا قبل ; فإن لجأ إلى أن الزكاة في عين المال ، قلنا له : هذا باطل بما قدمنا آنفا ، ثم هبك لو كان ذلك كما تقول لما وجب عليه زكاة ما بقي من المال إذا كان الباقي ليس مما يجب في مقداره الزكاة لو لم يكن معه غيره ; لأن التالف عندكم لا زكاة فيه لتلفه ، والباقي ليس نصابا ، فإن كان الباقي فيه الزكاة واجبة ؟ فالتالف فيه الزكاة واجبة ولا فرق .
وقد قدمنا ; أن الزكاة ليست مشاعة في المال في كل جزء منه كالشركة ; إذ لو كان ذلك لما جاز إخراجها إلا بقيمة محققة منسوبة مما بقي .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بهذا في زكاة الإبل ، وقال به أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في الطعام يخرج عن الطعام من صنفه أو من غير صنفه ; فظهر تناقضهم ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن
تلف الناض بعد الحول ولم يفرط في أداء زكاته فرجع إلى ما لا زكاة فيه فلا زكاة عليه فيه ; وكذلك لو
عزل زكاة الطعام فتلفت فلا شيء عليه غيرها ، لا عن الكل ولا عما بقي ، فلو لم يفعل وأدخله بيته فتلف فعليه ضمان زكاته قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا خطأ ; لأن الزكاة الواجبة لأهل الصدقات ليست عينا معينة ; بلا خلاف من أحد من الأمة ولا جزءا مشاعا في كل جزء من المال .
وهذان الوجهان هما اللذان يكون من كانا عنده بحق مؤتمنا عليه فلا ضمان عليه فيما تلف من غير تعديه ; فإذ الزكاة كما ذكرنا وإنما هي حق مفترض عليه في ذمته حتى يؤديه إلى المصدق ، أو إلى من جعلها الله تعالى له - : فهي دين عليه لا أمانة عنده والدين مؤدى على كل حال - وبالله تعالى التوفيق .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ،
وجرير ،
والمعتمر بن سليمان التيمي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15945وزيد بن الحباب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16505وعبد الوهاب بن عطاء ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ; و قال
جرير عن
المغيرة عن أصحابه ; وقال
المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
حماد ، وقال
زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم ; وقال
عبد الوهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، ثم اتفقوا كلهم : فيمن أخرج زكاة ماله فضاعت : أنها لا تجزي عنه وعليه إخراجها ثانية ؟ وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أنها تجزئ عنه ؟