صفحة جزء
668 - مسألة :

وكذلك القول في زكاة التمر ، أي تمر أخرج أجزأه ، سواء من جنس تمره ، أو من غير جنسه ، أدنى من تمره أو أعلى ، ما لم يكن رديا كما ذكرنا ، أو معفونا أو متآكلا ، أو الجعرور ، أو لون الحبيق فلا يجزئ إخراج شيء من ذلك أصلا ، وسواء كان تمره كله من هذين النوعين أو من غيرهما ، وعليه أن يأتي بتمر سالم غير رديء ، ولا من هذين اللونين .

برهان ذلك - : قول الله تعالى : { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه } .

حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا سليمان بن كثير ثنا الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر : الجعرور ، ولون الحبيق ، وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم فيخرجونها في الصدقة ; فنهوا عن [ ص: 74 ] ذلك } ، ونزلت { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } .

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا مؤمل بن إسماعيل الحميري ثنا سفيان الثوري ثنا إسماعيل السدي عن أبي مالك عن البراء بن عازب قال كانوا يجيئون في الصدقة بأدنى طعامهم ، وأدنى تمرهم ، فنزلت : { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه } .

فإن قال قائل : الخبيث لا يكون إلا حراما ؟ قلنا : نعم ، وهذا المنهي عن إخراجه في الصدقة هو حرام فيها ، فهو خبيث فيها لا في غيرها ; ولا ينكر كون الشيء طاعة في وجه معصية في وجه آخر ; كالأكل للصائم عند غروب الشمس ، هو طاعة الله تعالى طيب حلال ، ولو أكله في صلاة المغرب لأكل حراما عليه خبيثا في تلك الحال ، وكذلك الميتة ولحم الخنزير ، هما حرامان خبيثان لغير المضطر ، وهما للمضطر غير المتجانف لإثم حلالان طيبان غير خبيثين ; وهكذا أكثر الأشياء في الشرائع . [ ص: 75 ]

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ، ولون ابن حبيق أن يؤخذا في الصدقة } قال الزهري : لونين من تمر المدينة ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية