زكاة الغنم .
669 - مسألة : الغنم في اللغة التي بها خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم يقع على الضأن والماعز ، فهي مجموع بعضها إلى بعض في الزكاة .
وكذلك أصناف الماعز والضأن ، كضأن بلاد
السودان وماعز
البصرة والنفد وبنات حذف وغيرها .
وكذلك المقرون الذي نصفه خلقة ماعز ، ونصفه ضأن ، لأن كل ذلك من الغنم ، والذكور والإناث سواء .
واسم الشاء أيضا - : واقع على المعز والضأن كما ذكرنا في اللغة .
ولا واحد للغنم من لفظه ، إنما يقال للواحد : شاة ، أو ماعزة ، أو ضانية ، أو كبش ، أو تيس : هذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة - وبالله تعالى التوفيق .
670 - مسألة :
ولا زكاة في الغنم حتى يملك المسلم الواحد منها أربعين رأسا حولا كاملا متصلا عربيا قمريا .
وقد اختلف السلف في هذا ، وسنذكره في زكاة الفوائد ، إن شاء الله تعالى : ويكفي من هذا أن {
رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في الماشية ، ولم يحد وقتا } ولا ندري من هذا العموم متى تجب الزكاة ، إلا أنه لم يوجبها عليه السلام في كل يوم ، ولا
[ ص: 76 ] في كل شهر ، ولا مرتين في العام فصاعدا ، هذا منقول بإجماع إليه صلى الله عليه وسلم فإذ لا شك في أنها مرة في الحول ، فلا يجب فرض إلا بنقل صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ووجدنا من أوجب الزكاة في أول الحول ، أو قبل تمام الحول لم ينقل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بنقل آحاد ولا بنقل تواتر ولا بنقل إجماع ، ووجدنا من أوجبها بانقضاء الحول قد صح وجوبها بنقل الإجماع عن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ بلا شك ; فالآن وجبت ، لا قبل ذلك فإن احتج بقول الله تعالى : {
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم } .
قلنا : إنما تجب المسارعة إلى الفرض بعد وجوبه لا قبل وجوبه ، وكلامنا في هذه المسألة وفي أخواتها إنما هو في وقت الوجوب ، فإذا صح وجوب الفرض فحينئذ تجب المسارعة إلى أدائه لا قبل ذلك ، بلا خلاف وأما قولنا : أن يكون الحول عربيا فلا خلاف بين أحد من الأمة في أن الحول اثنا عشر شهرا ، وقال الله تعالى : {
إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم } . والأشهر الحرم لا تكون إلا في الشهور العربية .
وقال تعالى : {
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } .
وقال تعالى : {
لتعلموا عدد السنين والحساب } .
ولا يعد بالأهلة إلا العام العربي ; فصح أنه لا تجب شريعة مؤقتة بالشهور أو بالحول إلا بشهور
العرب ، والحول العربي - وبالله تعالى التوفيق ؟ .
671 - مسألة :
فإذا تمت في ملكه عاما كما ذكرنا ، سواء كانت كلها ماعزا ، أو بعضها - أكثرها أو أقلها - ضأنا ، وسائرها كذلك معزى - : ففيها شاة واحدة لا نبالي ضانية كانت أو ماعزة ، كبشا ذكرا أو أنثى من كليهما ، كل رأس تجزئ منهما عن الضأن ، وعن الماعز ; وهكذا ما زادت حتى تتم مائة وعشرين كما ذكرنا ؟ فإذا أتمتها وزادت لو بعض شاة كذلك عاما كاملا كما ذكرنا - : ففيها شاتان كما قلنا ، إلى أن تتم مائتي شاة ؟
[ ص: 77 ] فإذا أتمتها وزادت ولو بعض شاة كذلك عاما كاملا وصفنا ففيها ثلاث شياه كما حددنا ; وهكذا إلى أن تتم أربعمائة شاة كما وصفنا فإذا أتمتها كذلك عاما كاملا كما ذكرنا ففي كل مائة شاة شاة .
وأي شاة أعطى صاحب الغنم فليس للمصدق ولا لأهل الصدقات ردها ، من غنمه كانت أو من غير غنمه ، ما لم تكن هرمة أو معيبة ; فإن أعطاه هرمة ; أو معيبة فالمصدق مخير ، إن شاء أخذها وأجزأت عنه ، وإن شاء ردها وكلفه فتية سليمة ، ولا نبالي كانت تجزئ في الأضاحي أو لا تجزئ ؟ والمصدق هو الذي يبعثه الإمام - الواجبة طاعته - أو أميره في قبض الصدقات ؟
ولا يجوز للمصدق أن يأخذ تيسا ذكرا إلا أن يرضى صاحب الغنم ; فيجوز له حينئذ ;
ولا يجوز للمصدق أن يأخذ أفضل الغنم ، فإن كانت التي تربى أو السمينة ليست من أفضل الغنم جاز أخذها ; فإن كانت كلها فاضلة أخذ منها إن أعطاه صاحبها ، سواء فيما ذكرنا كان صاحبها حاضرا أو غائبا إذا أخذ المصدق ما ذكرنا أجزأ ؟ برهان ذلك - : ما حدثناه
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري ثنا أبي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك ( أن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ) حدثه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى
البحرين " هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ; فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سأل فوقها فلا يعط " . ثم ذكر الحديث وفيه - : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49173في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة } فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين فشاتان ; فإذا زادت على مائتين إلى ثلثمائة ففيها ثلاث شياه ; فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ،
ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا ما شاء المصدق .
[ ص: 78 ]
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن إسحاق بن السليم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15424عبد الله بن محمد النفيلي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49174كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض عليه السلام ، فعمل به nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر حتى قبض ، ثم عمل به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حتى قبض ، فكان فيه - ذكر الفرائض - : وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة ، إلى عشرين ومائة ، فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلثمائة ، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة ، وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة } .
حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
محمد هو ابن مقاتل - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15924زكريا بن إسحاق عن
يحيى بن عبد الله بن صيفي عن
أبي معبد مولى ابن عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49175قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن - فذكر الحديث وفيه - : فأخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا بذلك فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب } .
ففي هذه الأخبار نص كل ما ذكرنا - وفي بعض ذلك خلاف .
فمن ذلك - : أن قوما قالوا : لا يؤخذ من الضأن إلا ضانية ، ومن المعز إلا ماعزة فإن كانا خليطين أخذ من الأكثر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا قول بلا برهان ، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا رواية سقيمة ، ولا قول صاحب ولا قياس ; بل الذي ذكروا خلاف للسنن المذكورة ، وقد اتفقوا على جمع المعزى مع الضأن ، وعلى أن اسم غنم يعمها ، وأن اسم الشاة يقع على
[ ص: 79 ] الواحد من الماعز ، ومن الضأن ; ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم في حكمها فرقا لبينه ، كما خص التيس ، وإن وجد في اللغة اسم التيس يقع على الكبش وجب أن لا يؤخذ في الصدقة إلا برضا المصدق .
والعجب أن المانع من أخذ الماعزة عن الضأن أجاز أخذ الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب وهما عنده صنفان ، يجوز بيع بعضهما ببعض متفاضلا والخلاف أيضا في مكان آخر : وهو أن قوما قالوا : إن
ملك مائة شاة وعشرين شاة وبعض شاة فليس عليه إلا شاة واحدة حتى يتم في ملكه مائة وإحدى وعشرون ، ومن
ملك مائتي شاة وبعض شاة فليس عليه إلا شاتان حتى يتم في ملكه مائتا شاة وشاة .
واحتجوا بما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " فإن زادت واحدة " كما أوردناه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كما ذكروا ، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الذي أوردنا " فإن زادت " ولم يقل " واحدة " فوجدنا الخبرين جميعا متفقين على أنها إن زادت واحدة على مائة وعشرين شاة أو على مائتي شاة فقد انتقلت الفريضة .
ووجدنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر يوجب انتقال الفريضة بالزيادة على المائة وعشرين وعلى المائتين ، فكان هذا عموما لكل زيادة ، وليس في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المنع من ذلك أصلا ، فصار من قال بقولنا قد أخذ بالحديثين ، فلم يخالف واحدا منهما ; وصار من قال بخلاف ذلك مخالفا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، مخصصا له بلا برهان - وبالله تعالى التوفيق .
وهاهنا أيضا خلاف آخر : وهو ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،
وسفيان كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال : إذا زادت الغنم واحدة على ثلثمائة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة ، فكل ما زادت واحدة فهو كذلك ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد يلزم القائلين بالقياس - لا سيما المالكيين القائلين بأن القياس أقوى من خبر الواحد ، والحنفيين القائلين بأن ما عظمت به البلوى لا يقبل فيه خبر الواحد - : أن يقولوا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ;
[ ص: 80 ] لأنهم قد أجمعوا على أن المائتي شاة إذا زادت واحدة فإن الفريضة تنتقل ويجب فيها ثلاث شياه ، فكذلك إذا زادت على الثلاثمائة واحدة أيضا ، فيجب أن تنتقل الفريضة ، ولا سيما والحنفيون قد قلدوا
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في أخذ الزكاة من البقرة الواحدة تزيد على أربعين بقرة ، واحتجوا بأنهم لم يجدوا في البقر وقصا من تسعة عشر أن يقلدوه هاهنا ويقولوا : لم نجد في الغنم وقصا من مائة وثمان وتسعين شاة ; لا سيما ومعهم هاهنا في الغنم قياس مطرد ، وليس معهم في البقر قياس أصلا ، وكل ما موهوا به في البقر فهو لازم لهم فيما زاد على الثلاثمائة من الغنم من قوله تعالى : {
خذ من أموالهم صدقة } ونحو ذلك - وهلا قالوا : هذا مما تعظم به البلوى فلو كان ذلك ما جهله
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ؟ فإن قالوا : إن خلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قد جاء في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وعن صحيفة
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ؟ قلنا : ليس شيء من هذه الأخبار إلا وقد خالفتموها ، فلم تكن حجة فيما خالفتموه فيه ، وكان حجة عندكم فيما اشتهيتم ، وهذا عجب جدا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كله خبط لا معنى له وإنما نريهم تناقضهم وتحكمهم في الدين بترك القياس للسنن إذا وافقت تقليدهم ، وبترك السنن للقياس كذلك ، وبتركهما جميعا كذلك وأما من راعى في الشاة المأخوذة ما تجزئ من الأضحية - وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - فقد أخطأ ; لأنه لم يأت بما قال نص ، ولا إجماع ; فكيف وقد أجمعوا على أخذ الجذعة فما دونها في زكاة الإبل ، ولا تجزئ في الأضحية ، وإنما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49176قال عليه السلام nindex.php?page=showalam&ids=177لأبي بردة ولن تجزئ جذعة لأحد بعدك } يعني في الأضحية ; لأنه عنها سأله ، وقد صح
[ ص: 81 ] النص بإيجاب الجذعة في زكاة الإبل ; فصح يقينا أنه عليه السلام لم يعن إلا الأضحية - وبالله تعالى التوفيق .
وأما قولنا
إن كانت الغنم كلها كرائم أخذ منها برضا صاحبها ; فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49177نهى عن كرائم الغنم } ; وهذا في لغة
العرب يقتضي أن يكون في الغنم - ولا بد - ما ليس بكرائم ، وأما إذا كانت كلها كرائم فلا يجوز أن يقال في شيء منها : هذه كرائم هذه الغنم ; لكن يقال هذه كريمة من هذه الغنم الكرائم .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال : يؤمر المصدق أن يصدع الغنم صدعين فيختار صاحب الغنم خير الصدعين ويأخذ المصدق من الآخر ؟ وعن
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أنه قال : يفرق الغنم أثلاثا ، ثلث خيار ، وثلث رذال ، وثلث وسط ; ثم تكون الصدقة في الوسط .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا لا نص فيه ; ولكن روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : لا يأخذ المصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق : والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : أخبرني
بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله أن أباه
[ ص: 82 ] حدثه ( أن
سفيان أباه حدثه ) أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال له : قل لهم : إني لا آخذ الشاة الأكولة ولا فحل الغنم ، ولا الربى ولا الماخض ، ولكني آخذ العناق والجذعة ، والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره ؟ ومن طريق
الأوزاعي عن
سالم بن عبد الله المحاربي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعثه مصدقا وأمره أن يأخذ الجذعة ، والثنية .