زكاة البقر .
673 - مسألة :
الجواميس صنف من البقر يضم بعضها إلى بعض .
ثم اختلف الناس : فقالت طائفة : لا زكاة في أقل من خمسين من البقر ذكورا أو إناثا ، أو ذكورا ، وإناثا ، فإذا تمت خمسون رأسا من البقر وأتمت في ملك صاحبها عاما قمريا متصلا كما قدمنا - : ففيها بقرة ، إلى أن تبلغ مائة من البقر ، فإذا بلغتها وأتمت كذلك عاما قمريا ففيها بقرتان ، وهكذا أبدا ،
في كل خمسين من البقر بقرة ، ولا شيء زائد في الزيادة حتى تبلغ خمسين ; ولا يعد فيها ما لم يتم حولا كما ذكرنا .
وقالت طائفة : في خمس من البقر شاة ، وفي عشر شاتان ; وفي خمس عشرة ثلاث شياه : وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين من البقر بقرة .
حدثنا
أحمد بن محمد بن الجسور ثنا
محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا
يزيد عن
حبيب بن أبي حبيب عن
عمرو بن هرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن قال : في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن البقر يؤخذ
[ ص: 90 ] منها ما يؤخذ من الإبل ، يعني في الزكاة ، قال : وقد سئل عنها غيرهم ؟ فقالوا : فيها ما في الإبل .
يزيد هذا هو
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أو ابن زريع .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
الدبري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله الأنصاري قال : في كل خمس من البقر شاة ; وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه .
قال
الزهري : فرائض البقر مثل فرائض الإبل ، غير الأسنان فيها ، فإذا كانت البقر خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى مائة وعشرين فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة .
قال
الزهري : وبلغنا أن قولهم : قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49179في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين بقرة } أن ذلك كان تخفيفا لأهل
اليمن ، ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى - : حدثنا
حمام ثنا
عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا
عبد الله بن يونس ثنا
بقي بن مخلد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
عكرمة بن خالد قال : استعملت على صدقات
عك ، فلقيت أشياخا ممن صدق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلفوا علي ، فمنهم من قال : اجعلها مثل صدقة الإبل ، ومنهم من قال : في ثلاثين تبيع ، ومنهم من قال : في أربعين بقرة مسنة - : حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ثنا
الحجاج بن المنهال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة وآخر قالوا : صدقات البقر كنحو صدقات الإبل ، في كل خمس شاة ، وفي كل عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي
[ ص: 91 ] خمس وعشرين بقرة مسنة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت فبقرتان مسنتان إلى عشرين ومائة ، فإذ زادت ففي كل أربعين بقرة بقرة مسنة - : ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى عن
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب كما ذكرنا سواء سواء - : حدثنا
أحمد بن محمد بن الجسور ثنا
محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ثنا
أبو عبيد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
عبد الرحمن بن خالد الفهمي عن
الزهري عن
عمر بن عبد الرحمن بن خلدة الأنصاري أن صدقة البقر صدقة الإبل ، غير أنه لا أسنان فيها .
فهؤلاء كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، وجماعة أدوا الصدقات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين :
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
وعمر بن عبد الرحمن بن خلدة ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة ، وغيرهم ؟ واحتج هؤلاء بما حدثناه
أحمد بن محمد بن الجسور ثنا
محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا
يزيد عن
حبيب بن أبي حبيب عن
عمرو بن هرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن قال : {
إن في كتاب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أن البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل } - : وبما حدثنا
حمام ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
الدبري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49181 : أعطاني nindex.php?page=showalam&ids=16050سماك بن الفضل كتابا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى مالك بن كفلانس المصعبيين فقرأته فإذا فيه فيما سقت السماء والأنهار العشر ، وفيما سقي بالسنا نصف العشر ، [ ص: 92 ] وفي البقر مثل الإبل } .
وبما ذكرنا آنفا عن
الزهري : أن هذا هو آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الأمر بالتبيع : نسخ بهذا .
واحتجوا بعموم الخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49182ما من صاحب بقر لا يؤدي حقها إلا بطح لها يوم القيامة } قالوا : فهذا عموم لكل بقر إلا ما خصه نص أو إجماع .
وقالوا : من عمل مثل قولنا كان على يقين بأنه قد أدى فرضه ; ومن خالفه لم يكن على يقين من ذلك .
فإن ما وجب بيقين لم يسقط إلا بمثله ؟ وقالوا : قد وافقنا أكثر خصومنا على أن البقر تجزئ عن سبعة كالبدنة ; وأنها تعوض من البدنة ، وأنها لا يجزئ في الأضحية والهدي من هذه إلا ما يجزئ من تلك ، وأنها تشعر إذا كانت لها أسنمة كالبدن ; فوجب قياس صدقتها على صدقتها .
وقالوا : لم نجد في الأصول في شيء من الماشية نصابا مبدؤه ثلاثون ; لكن إما خمسة كالإبل ، والأواقي ، والأوساق ، وإما أربعون كالغنم ، فكان حمل البقر على الأكثر - وهو الخمسة - أولى .
وقالوا : إن احتجوا بالخبر الذي فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49183في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة } فنعم ، نحن نقول : بهذا ، أو ليس في ذلك الخبر إسقاط الزكاة عما دون ثلاثين من البقر ، لا بنص ولا بدليل .
قال : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحكمه ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله الأنصاري ،
وعمر بن عبد الرحمن بن خلدة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والزهري ، وهؤلاء فقهاء أهل
المدينة ، فيلزم المالكيين اتباعهم على أصلهم في عمل أهل
المدينة ، وإلا فقد تناقضوا وقالت طائفة : ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء ، فإذا بلغتها ففيها تبيع أو
[ ص: 93 ] تبيعة ، وهو الذي له سنتان ، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغتها ففيها بقرة مسنة ; لها أربع سنين ; ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ستين فإذا بلغتها ففيها تبيعتان ، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ سبعين فإذا بلغتها ففيها مسنة وتبيع ، ثم هكذا أبدا ، لا شيء فيها حتى تبلغ عشرا زائدة ، فإذا بلغتها ففي كل ثلاثين من ذلك العدد تبيع ، وفي كل أربعين مسنة ؟
وهذا قول صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريق ،
أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
ورويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل - : ومن طريق
عكرمة بن خالد عن قوم صدقوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن
أبي البختري عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء - : وهو قول
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16128وشهر بن حوشب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز والحكم بن عتيبة ،
وسليمان بن موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وذكره
الزهري عن أهل
الشام ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ورواية غير مشهورة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ؟ واحتج هؤلاء بما رويناه من طريق
إبراهيم ،
وأبي وائل كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49184أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا ، ومن كل أربعين بقرة مسنة } وقال بعضهم : ثنية
[ ص: 94 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ مثله ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره فيما دون ذلك بشيء ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49185أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقاص ، ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، وما بين الأربعين إلى الخمسين ؟ قال : ليس فيها شيء } ؟ ومن طريق
الشعبي قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49186كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن : في كل ثلاثين بقرة تبيع جذع قد استوى قرناه وفي كل أربعين بقرة بقرة مسنة } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16656عمارة بن غزية عن
عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعمرو بن حزم {
فرائض البقر ليس فيما دون الثلاثين من البقر صدقة ، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل رائع جذع ، إلى أن تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة ، إلى أن تبلغ سبعين ، فإذا بلغت سبعين فإن فيها بقرة وعجلا جذعا ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان ، ثم على هذا الحساب } - : وبما رويناه من طريق
سليمان بن داود الجزري عن
الزهري عن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49188أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن ، وبعثه مع عمرو بن حزم ، وهذه نسخته وفيه في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين باقورة بقرة } .
وبما حدثناه
أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
محمد بن أيوب الرقي ثنا
[ ص: 95 ] أحمد بن عمرو البزار ثنا
عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن
المسعودي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49189لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة جذعا أو جذعة ، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة ، قالوا : فالأوقاص ؟ قال : ما أمرني فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ; فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله ، فقال : ليس فيها شيء } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كل ما احتجوا به ، فقد تقصيناه لهم بأكثر مما - نعلم - تقصوه لأنفسهم .