679 - مسألة :
وفرض على كل ذي إبل ، وبقر ، وغنم أن يحلبها يوم وردها على الماء ، ويتصدق من لبنها بما طابت به نفسه - : حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
الحكم بن نافع هو أبو اليمان ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب هو ابن أبي حمزة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد أن
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49236تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت ، إذا هو لم يعط فيها حقها ، تطؤه بأخفافها ، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت ، إذا لم يعط فيها حقها ، تطؤه بأظلافها وتنطحه [ ص: 152 ] بقرونها ، قال : ومن حقها أن تحلب على الماء } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ومن قال : إنه لا حق في المال غير الزكاة فقد قال : الباطل ، ولا برهان على صحة قوله ، لا من نص ولا إجماع ، وكل ما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأموال فهو واجب ؟ ونسأل من قال هذا : هل تجب في الأموال كفارة الظهار والأيمان وديون الناس أم لا ؟ فمن قولهم : نعم ، وهذا تناقض منهم .
وأما إعارة الدلو وإطراق الفحل فداخل تحت قول الله تعالى : {
ويمنعون الماعون } .