[ زكاة الذهب ] 683 - مسألة : قالت طائفة : لا زكاة في أقل من أربعين مثقالا من الذهب الصرف الذي لا يخالطه شيء بوزن
مكة ، سواء : مسكوكه ، وحليه ، ونقاره ومصوغه ، فإذا بلغ أربعين مثقالا - كما ذكرنا - وأتم في ملك المسلم الواحد عاما قمريا متصلا ففيه ربع عشره ، وهو مثقال ، وهكذا في كل عام ، وفي الزيادة على ذلك إذا أتم أربعين مثقالا أخرى وبقيت عاما كاملا دينار آخر ، وهكذا أبدا في كل أربعين دينارا زائدة دينار ، وليس في الزيادة شيء زائد حتى تتم أربعين دينارا ؟ فإن كان الذهب خلط لم يغير لونه أو رزانته أو حده سقط حكم الخلط ; فإن كان فيما بقي العدد المذكور زكي . وإلا فلا .
فإن نقص من العدد المذكور - ما قل أو كثر - فلا زكاة فيه ، وفي كثير مما ذكرنا اختلاف نذكره - إن شاء الله تعالى ؟ قال جمهور الناس : بإيجاب الزكاة في عشرين دينارا لا أقل - : وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز مما حدثناه
أحمد بن محمد بن الجسور ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17008محمد بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا
سعيد بن عفير عن
[ ص: 173 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
زريق بن حيان قال : كتب إلي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون في التجارات من كل أربعين دينارا دينارا ، وما نقص فبحساب ذلك ، حتى تبلغ عشرين دينارا ; فإن نقصت ثلث دينار فدعها قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يرى في الذهب أن فيها الزكاة وإن نقصت ; فإن نقصت ثلث دينار فلا صدقة فيها ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن نقصت نقصانا تجوز به جواز الموازنة زكيت ، وإلا فلا ، وقال : إن كان في الدنانير الذهب وحلي الذهب خلط زكى الدنانير بوزنها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يزكى إلا ما فضل عن الخلط من الذهب المحض ، ولا يزكى ما نقص عن عشرين دينارا ; ولا بما كثر ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وغيره :
الزكاة في عشرين دينارا نصف دينار ، فإن زادت فلا صدقة فيها حتى تبلغ الزيادة أربعة دنانير ، فإذا زادت أربعة دنانير ففيها ربع عشرها ، وهكذا أبدا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ما زاد - قل أو كثر - ففيه ربع عشره ؟ وروينا عن بعض التابعين أنه لا زكاة فيما زاد حتى تبلغ الزيادة عشرين دينارا وهكذا أبدا وروينا عن
الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : أن الزكاة إنما تجب في الذهب بالقيمة ، كما حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ثنا
الحجاج بن المنهال ثنا
عبد الله بن عمر النميري ثنا
يونس بن يزيد الأيلي قال :
[ ص: 174 ] سمعت
الزهري يقول : ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم ، فإذا بلغ صرفها مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم في كل شيء منها يبلغ صرفه أربعين درهما درهم ، حتى تبلغ أربعين دينارا ، ففيها دينار ، ثم ما زاد على ذلك من الذهب ففي صرف كل أربعين درهما درهم ، وفي كل أربعين دينارا دينار .
حدثنا
حمام ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
الدبري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وعمرو بن دينار : لا يكون في مال زكاة حتى يبلغ عشرين دينارا ; فإذا بلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار ، ثم في كل أربعة دنانير يزيدها المال درهم ، حتى يبلغ المال أربعين دينارا ، ففي كل أربعين دينارا دينار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : فلما كان بعد ذلك بحين قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : لو كان
لرجل تسعة عشر دينارا ليس له غيرها والصرف اثنا عشر أو ثلاثة عشر بدينار ، فيها صدقة . ؟ قال : نعم ، إذا كانت لو صرفت بلغت مائتي درهم ; إنما كانت إذ ذلك الورق ولم يكن ذهب وممن قال - : بأن لا زكاة في الذهب إلا بقيمة ما يبلغ مائتي درهم فصاعدا من الورق - :
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب الواشحي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما من قال : لم يكن يومئذ ذهب - : فخطأ ، كيف هذا ؟ والله عز وجل يقول : {
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } . والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كون الذهب عندهم كثيرة جدا ، كقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47527الذهب حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها } واتخاذه عليه السلام خاتما من ذهب ثم رمى به ، وغير ذلك كثير
[ ص: 175 ] وإيجاب الزكاة في الذهب بقيمة الفضة قول لا دليل على صحته من نص ولا إجماع ولا نظر ; فسقط هذا القول - وبالله تعالى التوفيق .
ثم نظرنا هل صح في
إيجاب الزكاة في الذهب شيء أم لا . فوجدنا ما حدثناه
حمام قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث ; وفيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49255من كانت له ذهب أو فضة لم يؤد ما فيها جعلت له يوم القيامة صفائح من نار فوضعت على جنبه وظهره وجبهته ، حتى يقضى بين الناس ، ثم يرى سبيله } . فوجبت الزكاة في الذهب بهذا الوعيد الشديد ، فوجب طلب
الواجب في الذهب الذي من لم يؤده عذب هذا العذاب الفظيع ، نعوذ بالله منه ، بعد الإجماع المتيقن المقطوع به على أنه عليه السلام لم يرد كل عدد من الذهب ، ولا كل وقت من الزمان ، وأن الزكاة إنما تجب في عدد معدود ، وفي وقت محدود ، فوجب فرضا طلب ذلك العدد وذلك الوقت ؟ فوجدنا من حد في ذلك عشرين دينارا احتج بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم وآخر عن
أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14057والحارث الأعور عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن النبي صلى الله عليه وسلم - فذكر كلاما ، وفيه - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49256وليس عليك شيء حتى يكون - يعني في الذهب - لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك } . قال : لا أدري ،
أعلي يقول " بحساب ذلك ، " أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟
[ ص: 176 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
الحسن بن عمارة عن
أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49257ومن كل عشرين دينارا نصف دينار } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة } .
ومن طريق
أبي عبيد عن
يزيد عن
حبيب بن أبي حبيب عن
عمرو بن هرم عن
محمد بن عبد الرحمن الأنصاري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49258أن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منها شيء حتى تبلغ عشرين دينارا ، فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار } .
وذكر فيه قوم من طريق
عبد الله بن واقد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49259إن في عشرين دينارا الزكاة } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا كل ما ذكروا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما عمن دونه عليه السلام فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
يحيى بن أيوب عن
حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : ولاني
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الصدقات ، فأمرني أن آخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار ، فما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه درهم ؟
[ ص: 177 ] ومن طريق -
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : ليس في أقل من عشرين دينارا شيء ، وفي عشرين دينارا نصف دينار ، وفي أربعين دينارا دينار ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
إبراهيم النخعي قال : كان لامرأة
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود طوق فيه عشرون مثقالا فأمرها أن تخرج عنه خمسة دراهم ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد عن
الشعبي قال : في عشرين مثقالا نصف مثقال ; وفي أربعين مثقالا مثقال ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=17116والمعتمر بن سليمان قال
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم : أنا
منصور ،
ومغيرة ، قال
منصور : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وقال
مغيرة : عن
إبراهيم وقال
المعتمر : عن
هشام عن
الحسن ، ثم اتفق
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ; قالوا كلهم : في عشرين دينارا ، وفي أربعين دينارا دينار ؟ وقد ذكرناه في أول الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا
يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن
الحكم هو ابن عتيبة - أنه كان لا يرى في عشرين دينارا زكاة حتى تكون عشرين مثقالا ، فيكون فيها نصف مثقال ؟ وقد ذكرناه قبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وعمرو بن دينار ، وذكرنا رجوع
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن ذلك
[ ص: 178 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما نعلم عن أحد من التابعين غير ما ذكرنا فأما كل ما ذكروا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصح منه شيء ولو صح لما استحللنا خلافه ; وأعوذ بالله من ذلك ؟ أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - الذي صدرنا به - فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
أبي إسحاق قرن فيه بين
عاصم بن ضمرة وبين
nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور ،
والحارث كذاب ، وكثير من الشيوخ يجوز عليهم مثل هذا ، وهو أن
الحارث أسنده
nindex.php?page=showalam&ids=16274وعاصم لم يسنده ، فجمعهما
جرير ، وأدخل حديث أحدهما في الآخر . وقد رواه عن
أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي :
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،
وسفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، فأوقفوه على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وهكذا كل ثقة رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم . وقد روى حديث
الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16274وعاصم :
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية فشك فيه .
كما حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
عمر بن عبد الملك ثنا
محمد بن بكر ثنا
أبو داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15424عبد الله بن محمد النفيلي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ثنا
أبو إسحاق عن
عاصم بن ضمرة ، وعن
الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . قال
زهير : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صدقة الورق ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49260إذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فعلى حساب ذلك } .
وقال في البقر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49183في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة ، وليس على العوامل شيء } .
وقال في الإبل ، {
في خمس وعشرين خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة [ ص: 179 ] ففيها بنت مخاض ، فإن لم تكن فابن لبون ذكر } .
قال
زهير : وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65043إذا لم يكن في الإبل بنت مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : قد ذكرنا أنه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; ولو أن
جريرا أسنده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم وحده لأخذنا به ; لكن لم يسنده إلا عن
الحارث معه ، ولم يصح لنا إسناده من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم ، ثم لما شك
زهير فيه بطل إسناده . ثم يلزم من صححه أن يقول بكل ما ذكرنا فيه ، وليس من المخالفين لنا طائفة إلا وهي تخالف ما فيه ، ومن الباطل أن يكون بعض ما في الخبر حجة وبعضه غير حجة ; فبطل تعلقهم بهذا الخبر ؟ أما خبر
الحسن بن عمارة فالحسن مطرح وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فصحيفة مرسلة . ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ . فإن لجوا على عاداتهم وصححوا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا وافقهم فليستمعوا ؟ روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49263لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31342لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها } .
ومن طريق
العلاء بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48535أنه قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية } .
[ ص: 180 ]
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49264كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم ، وكانت كذلك حتى استحلف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقام خطيبا ففرضها على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية } .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49265أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ، ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكر ، وعشرون حقة ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة - يعني في الدية - ومن كانت ديته في الشاء فألفا شاة } ؟ وكل هذا فجميع الحنفية ، والمالكية ، والشافعية : مخالفون لأكثره ، ولو أردنا أن نزيد من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لأمكن ذلك ، وفي هذا كفاية ؟ ولا أرق دينا ممن يوثق رواية إذا وافقت هواه ، ويوهنها إذا خالفت هواه فما يتمسك فاعل هذا من الدين إلا بالتلاعب وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن مرسل وعن مجهول أيضا .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فعبد الله بن واقد مجهول . فسقط كل ما في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح منه شيء وأما ما روي في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم فلا يصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، لأن راويه
يحيى بن أيوب ، وهو ضعيف . وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما هو أصح من هذا ; وكلهم يخالفونه ؟ - : كما حدثنا
حمام ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
الدبري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر قال
هشام : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين ، وقال
سفيان ،
[ ص: 181 ] nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين ، ثم اتفقوا كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين قال : بعثني
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك على
الأبلة فأخرج إلي كتابا من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب " خذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما ومن
أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما " . فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بأصح إسناد يمكن ; فإن تأولوا فيه تأويلا يقتضيه ظاهره فما هم بأقوى على ذلك من غيرهم فيما يحتجون به ، وما يعجز أحد عن أن يقول : إنما أمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في العشرين دينارا بنصف دينار كما أمر في الرقيق والخيل بعشرة دراهم من كل رأس - : إذا طابت نفس مالك كل ذلك به ، وإلا فلا وأما الخبر في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فمرسل ; ولا يأخذ به المالكيون ، ولا الشافعيون ، ومن الباطل أن يكون قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حجة في بعض حكمه ذلك ولا يكون حجة في بعضه ، والمسامحة في الدين هلاك وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فهو صحيح ، وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي من هذه الطريق نفسها أشياء كثيرة قد ذكرناها - : منها : في كل خمس وعشرين من الإبل خمسا من الغنم ، وكلهم مخالف لهذا .
ومن الباطل أن يكون قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي حجة في مكان غير حجة في آخر ؟ فبطل كل ما تعلقوا به من آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم .
ثم حتى لو صحت هذه الآثار كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم - : لكانوا مخالفين لها ; لأن الحنفيين ، والمالكيين يقولون : إن كانت عشرة دنانير ومائة درهم ففيها الصدقة ، وكل هذه الآثار تبطل
الزكاة عن أقل من عشرين دينارا ; وهم يوجبونها في أقل من عشرين دينارا ; فصارت كلها حجة عليهم ، وعاد ما صححوا من ذلك قاطعا بهم أقبح قطع ونعوذ بالله من الخذلان والمالكيون : يوجبونها في عشرين دينارا ناقصة إذا جازت جواز الموازنة ، وهذا
[ ص: 182 ] خلاف ما في هذه الأخبار كلها ؟ وأما التابعون فقد اختلفوا كما ذكرنا ، وصح عن
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : أنه لا يزكى من الذهب بالذهب إلا أربعين دينارا ، لا أقل ; ثم كذلك إذا زادت أربعين دينارا ، ورأوا الزكاة فيما دون ذلك وما بين كل أربعين وأربعين بعدها القيمة ; وكانت القيمة قولا لا يوجبه قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا دليل أصلا ; فسقط هذا القول .
وقد حدثنا
حمام ثنا
عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا
عبد الله بن يونس ثنا
بقي بن مخلد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15748حماد بن مسعدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12320أشعث هو ابن عبد الملك الحمراني - عن
الحسن البصري قال : ليس في أقل من أربعين دينارا شيء ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فصحت
الزكاة في أربعين من الذهب ثم في كل أربعين زائدة - : بالإجماع المتيقن المقطوع به فوجب القول به ولم يكن في إيجاب الزكاة في أقل من ذلك ولا فيما بين النصابين - : قرآن ولا سنة صحيحة ولا إجماع ، ولا يجوز أن تؤخذ الشرائع في دين الإسلام إلا بأحد هذه الثلاثة - وبالله تعالى التوفيق ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فليس إلا هذا القول ، أو قول من قال : قد صح أن في الذهب زكاة بالنص الثابت ; فالواجب أن يزكى كل ذهب ، إلا ذهبا صح الإجماع على إسقاط زكاتها فمن قال هذا : فواجب عليه أن يزكي كل ما دون العشرين بالقيمة ، وأن يزكي حلي الذهب ، وأن يزكي كل ذهب حين يملكه مالكه - فكل هذا قد قال به جماعة من الأئمة الذين هم أجل من
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولم نقل بهذا لما قدمناه من أنه لا يحل أن ينسب إلى الله تعالى ولا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم قول إلا بيقين نقل صحيح من رواية الإثبات أو بنقل تواتر أو مجمع عليه ، وليس شيء من هذه الأحوال موجودا في شيء من هذه الأقوال ؟ وقد قلنا : إن الإجماع قد صح على أنه عليه السلام لم يوجب الزكاة في كل عدد من الذهب ، ولا في كل وقت من الدهر - وبالله التوفيق ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فما تعلق بما روي في ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ; لأن الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه بأن ما زاد على عشرين
[ ص: 183 ] دينارا فإنه يزكى بالدراهم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : تزكية الذهب بالدراهم ، وهذا يخرج على قول
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وما وجدنا عن أحد من الصحابة ولا من التابعين أن الوقص في الذهب يزكى بالذهب فخرج قوله عن أن يكون له سلف ؟ ونسألهم أيضا : من أين جعلتم الوقص في الذهب أربعة دنانير ؟ وليس هذا في شيء من الآثار التي احتججتم بها ; بل الأثر الذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما زاد على عشرين دينارا فإنه يزكى بالحساب ; وإنما جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذلك قول لا يصح ومع ذلك فقد خالفتموه ، ورأيتم تزكيته بالذهب ورآه هو بالورق بالقيمة ، وقد خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر برواية أصح من الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ فلا ملجأ لهم إلا أن يقولوا : قسناه على الفضة ؟ قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : وهذا قياس والقياس كله باطل ; ثم لو صح القياس لكان هذا منه قياسا للخطأ على الخطأ وعلى أصل غير صحيح - ولم يأت به قط قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة ولا إجماع من أن كل عشرة دراهم بإزاء دينار ، وإنما هو شيء قالوه في الزكاة ، والقطع في السرقة .
والدية ، والصداق ، وكل ذلك خطأ منهم ، ليس شيء منه صحيحا على ما بيناه ونبين - إن شاء الله تعالى ; إذ ليس في شيء من ذلك قرآن ولا سنة صحيحة ولا إجماع - وبالله تعالى التوفيق وبالدليل الذي ذكرنا وجب أن
لا يزكى الذهب إلا حتى يتم عند مالكه حولا كما قدمنا ؟ ثم استدركنا فرأينا أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه وأن
[ ص: 184 ] الاعتلال فيه بأن
عاصم بن ضمرة ، أو
أبا إسحاق ، أو
جريرا خلط إسناد
الحارث بإرسال
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم - : هو الظن الباطل الذي لا يجوز ، وما علينا من مشاركة
الحارث nindex.php?page=showalam&ids=16274لعاصم ، ولا لإرسال من أرسله ; ولا لشك
زهير فيه شيء
وجرير ثقة ; فالأخذ بما أسنده لازم - وبالله تعالى التوفيق .