694 - مسألة : ومن عليه دين دراهم أو دنانير أو ماشية تجب الزكاة في مقدار ذلك لو كان حاضرا فإن كان حاضرا عنده لم يتلف وأتم عنده حولا منه ما في مقداره الزكاة - : زكاه ، وإلا فلا زكاة عليه فيه أصلا ، ولو أقام عليه سنين
[ ص: 217 ] وقال قوم : يزكيه - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17377يزيد بن يزيد بن جابر أن
عبد الملك بن أبي بكر أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : إذا حلت - يعني الزكاة - فاحسب دينك وما عندك واجمع ذلك جميعا ثم زكه . ( وبه إلى )
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17377يزيد بن يزيد بن جابر عن
عبد الملك بن أبي بكر عن
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هو جد
عبد الملك أبو أبيه قال : قال رجل
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : يجيء إبان صدقتي فأبادر الصدقة فأنفق على أهلي وأقضي ، ديني ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا تبادر بها ، واحسب دينك وما عليك ، وزك ذلك أجمع
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي ، وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي في الدين يكون للرجل على الرجل فيمطله ؟ قال : زكاته على الذي يأكل مهنأة ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أو غيره نحوه .
وممن قال بقولنا - في إسقاط الزكاة عن الذي عليه الدين فيما عليه منه - :
nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو وغيره .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه ولي مال يتيم فكان يستسلف منه ، يرى أن ذلك أحرز له : ويؤدي زكاته من مال اليتيم ، فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عليه الدين لا يزكيه عن نفسه ،
[ ص: 218 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حميد عن
الحسن : إذا كان للرجل على الرجل الدين فالزكاة على الذي له الدين ، وعن
الحجاج بن المنهال عن
nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : إذا كان عليك دين فلا زكاة عليه ; إنما زكاته على الذي هو له ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14919الفضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : زك ما في يديك من مالك ، وما لك على المليء ولا تزك ما للناس عليك ؟ وهو قول
سفيان :
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إنما وافقنا ( قول ) هؤلاء في
سقوط الزكاة عن الذي عليه الدين فقط .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن
عائشة أم المؤمنين ، ليس في الدين زكاة ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
عكرمة قال : ليس في الدين زكاة ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن
الحكم بن عتيبة قال : خالفني
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الدين ، كنت أقول : لا يزكي ، ثم رجع إلى قولي - : وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : ليس على صاحب الدين الذي هو له ولا على الذي هو عليه زكاة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
سفيان الثوري عن
المغيرة بن مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : ليس في الدين زكاة .
[ ص: 219 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : السلف يسلفه الرجل . قال : ليس على سيد المال ولا على الذي استسلفه زكاة ؟ ومن طريق
أبي عبيد عن
أبي زائدة عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : لا يزكي الذي عليه الدين الدين ، ولا يزكيه الذي هو له حتى يقبضه ؟ وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان ، وأصحابنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إذا خرج الدين عن ملك الذي استقرضه فهو معدوم عنده ، ومن الباطل المتيقن أن يزكي عن لا شيء ، وعما لا يملك ، وعن شيء لو سرقه قطعت يده ; لأنه في ملك غيره .