702 - مسألة :
ولا يجوز أخذ زكاة ولا تعشير مما يتجر به تجار المسلمين ، ولا من كافر أصلا - تجر في بلاده أو في غير بلاده - إلا أن يكونوا صولحوا على ذلك مع الجزية في أصل عقدهم ، فتؤخذ حينئذ منهم وإلا فلا ، أما المسلمون فقد ذكرنا قبل أنه لا زكاة عليهم في العروض - لتجارة كانت أو لغير تجارة - وأما الكفار فإنما أوجب الله تعالى عليهم الجزية فقط ; فإن كان ذلك صلحا مع الجزية فهو حق وعهد صحيح ، وإلا فلا يحل أخذ شيء من أموالهم بعد صحة عقد الذمة بالجزية والصغار ، ما لم ينقضوا العهد - وبالله تعالى التوفيق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يؤخذ من
أهل الذمة إذا سافروا نصف العشر في الحول مرة فقط ولا يؤخذ منهم من أقل من مائتي درهم شيء ، وكذلك يؤخذ من الحربي العشر إذا بلغ مائتي درهم ، وإلا فلا ; إلا إن كانوا لا يأخذون من تجارنا شيئا فلا نأخذ من تجارهم شيئا ؟
[ ص: 235 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يؤخذ من
أهل الذمة العشر إذا تجروا إلى غير بلادهم - مما قل أو كثر - إذا باعوا ، ويؤخذ منهم في كل سفرة كذلك ، ولو مررا في السنة ، فإن تجروا في بلادهم لم يؤخذ منهم شيء ، ويؤخذ من الحربيين كذلك إلا فيما حملوا إلى
المدينة خاصة من الحنطة ، والزبيب خاصة ، فإنه لا يؤخذ منهم إلا نصف العشر فقط .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : احتجوا في ذلك بما روي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد : كنت أعشر مع
عبد الله بن عتبة زمن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فكان يأخذ من
أهل الذمة أنصاف عشر أموالهم فيما تجروا به ؟ وبحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : خذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما ، ومن
أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما ، وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما .
ومن طريق
زياد بن حدير : أمرني
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بأن آخذ من
بني تغلب العشر ، ومن نصارى
أهل الكتاب نصف العشر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد قال : كنت غلاما مع
عبد الله بن عتبة على سوق
المدينة زمان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فكان يأخذ من النبط العشر ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كله لا حجة فيه ، لأنه ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأيضا - فرب قضية خالفوا فيها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قد ذكرناها آنفا ، وليس يجوز أن يكون بعض حكم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حجة وبعضه ليس بحجة ، وأيضا - فإن هذه الآثار مختلفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، في بعضها العشر من
أهل الكتاب ، وفي بعضها نصف العشر ، فما الذي جعل بعضها أولى من بعض ، وقد خالف المالكيون هذه الآثار في تفريقهم بين تجارتهم في أقطار بلادهم أو غيرها ، وخالفها الحنفيون في وضعهم ذلك مرة في العام فقط ، وذلك في هذه الآثار ، وذكروا في ذلك خبرا فاسدا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
عبد الرحمن بن مهران : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب إلى
أيوب بن شرحبيل : خذ من المسلمين من كل أربعين دينارا دينارا ، ومن
[ ص: 236 ] أهل الكتاب من كل عشرين دينارا دينارا ، إذا كانوا يديرونها ، ثم لا تأخذ منهم شيئا حتى رأس الحول ، فإني سمعت ذلك ممن سمعه ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا عن مجهولين ، وليس أيضا فيه بيان أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فكيف وقد روينا عن عمر رضي الله عنه بيان هذا كله ، كما حدثنا
أحمد بن محمد بن الجسور ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17008محمد بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ثنا
أبو عبيد ثنا
الأنصاري هو القاضي محمد بن عبد الله بن المثنى عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
أبي مجلز قال : بعث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر :
nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
وعثمان بن حنيف إلى
الكوفة - فذكر الحديث وفيه - : أن
عثمان بن حنيف مسح الأرض فوضع عليها كذا وكذا ، وجعل في أموال
أهل الذمة الذين يختلفون بها من كل عشرين درهما درهما وجعل على رءوسهم - وعطل من ذلك النساء والصبيان - : أربعة وعشرين ثم كتب بذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأجازه .
فصح أن هذا كان في أصل العهد والعقد وذمتهم ، وبه إلى
أبي عبيد : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عبد الله بن خالد العبسي قال : سألت
زياد بن حدير : من كنتم تعشرون ؟ قال ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا ، كنا نعشر تجار أهل الحرب كما يعشروننا إذا أتيناهم .
فصح أنه لم يكن يؤخذ ذلك ممن لم يعاقد على ذلك . وبه إلى
أبي عبيد : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : والله ما عملت عملا أخوف عندي أن يدخلني النار من عملكم هذا ، وما بي أن أكون ظلمت فيه مسلما أو معاهدا دينارا ولا درهما ، ولكن لا أدري ما هذا الحبل الذي لم
[ ص: 237 ] يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا
أبو بكر ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ قالوا : فما حملك على أن دخلت فيه ؟ قال : لم يدعني
زياد ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، ولا الشيطان ، حتى دخلت فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فصح أنه عمل محدث ولا يجوز أن يظن
nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر رضي الله عنه أنه تعدى ما كان في عقدهم ; كما لا يظن به في أمره أن يؤخذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهم أنه فيما هو أقل من مائتي درهم - وبالله تعالى التوفيق .