703 - مسألة :
وليس في شيء مما أصيب من العنبر والجواهر والياقوت والزمرد - بحريه وبريه - : شيء أصلا ، وهو كله لمن وجده .
وقد روي من طريق
الحسن بن عمارة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أن في العنبر ، وفي كل ما استخرج من حلية البحر : الخمس وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف .
قال
أبو محمد :
الحسن بن عمارة مطرح .
وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في العنبر : إن كان فيه شيء ففيه الخمس ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا شيء فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } .
فصح أنه لا يحل إغرام مسلم شيئا بغير نص صحيح ، وكان - بلا خلاف - كل ما لا رب له فهو لمن وجده - وبالله تعالى التوفيق .