705 - مسألة : ويؤديها المسلم عن رقيقه ، مؤمنهم وكافرهم ، من كان منهم لتجارة أو لغير تجارة كما ذكرنا .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري في الكفار ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان : لا تؤدى إلا عن المسلمين منهم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تؤدى
زكاة الفطر عن رقيق التجارة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان : تؤدى عنهم زكاة الفطر . وقالوا كلهم - حاشا
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبا سليمان - : يخرجها السيد عنهم ، وبه نقول وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان : يخرجها الرقيق عن أنفسهم .
واحتج من لم ير إخراجها عن الرقيق الكفار بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49310فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على حر ، أو عبد ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير من المسلمين } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا صحيح ، وبه نأخذ ، إلا أنه ليس فيه إسقاطها عن المسلم في الكفار من رقيقه ولا إيجابها ، فلو لم يكن إلا هذا الخبر وحده لما وجبت علينا زكاة الفطر إلا عن المسلمين من رقيقنا فقط . ولكن وجدنا حدثناه
يوسف بن عبد الله النمري قال ثنا
عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي القاضي ثنا
يحيى بن مالك بن عائذ ثنا
محمد بن سليمان بن أبي الشريف ثنا
[ ص: 255 ] محمد بن مكي الخولاني ،
وإبراهيم بن إسماعيل الغافقي قالا جميعا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا
سعيد بن أبي مريم أخبرني
نافع بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33844ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة ، إلا صدقة الفطر في الرقيق } وقد رويناه من غير هذه الطريق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فأوجب عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر على المسلم في رقيقه عموما ، فكان هذا زائدا على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وكان باقي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد بعض ما في هذا الحديث ، لا معارضا له أصلا ، فلم يجز خلاف هذا الخبر .
وبهذا الخبر تأدية
زكاة الفطر على السيد عن رقيقه ، لا على الرقيق ؟ وبه أيضا يسقط ما ادعوه من زكاة التجارة في الرقيق ، لأنه عليه السلام أبطل كل زكاة في الرقيق إلا زكاة الفطر ؟ والعجب كل العجب من أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وأصحابه أتوا إلى زكاتين مفروضتين ، إحداهما في المواشي ، والأخرى زكاة الفطر في الرقيق - : فأسقطوا بإحداهما زكاة التجارة في المواشي المتخذة للتجارة ، وأسقطوا الأخرى بزكاة التجارة في الرقيق وحسبك بهذا تلاعبا ؟
[ ص: 256 ] والعجب أنهم غلبوا ما روي في بعض الأخبار {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49311في سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة } ولم يغلبوا ما جاء في بعض الأخبار في أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49312صدقة الفطر على كل حر أو عبد صغير أو كبير أو أنثى من المسلمين } على ما جاء في سائر الأخبار {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10743إلا صدقة الفطر في الرقيق } وهذا تحكم فاسد وتناقض ولا بد من تغليب الأعم على الأخص في كل موضع ، إلا أن يأتي بيان نص في الأخص بنفي ذلك الحكم في الأعم - وبالله تعالى التوفيق .