710 - مسألة :
ومن كان من العبيد له رقيق فعليه إخراجها عنهم لا على سيده ، لما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49315ليس على المسلم في فرسه ، ولا عبده صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق } . فالعبد مسلم وهو رقيق لغيره ، وله رقيق ، فعلى من هو له رقيق أن يخرجها عنه ; وعليه أن يخرجها عن رقيقه بالنص المذكور - وبالله تعالى التوفيق .
فإن قيل : كيف لا يلزمه عن نفسه وتلزمه عن غيره ؟ قلنا : كما حكم في ذلك رب العالمين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم . ثم نقول للمالكيين ، والشافعيين : أنتم تقولون بهذا حيث تخطئون ، فتقولون :
[ ص: 261 ] إن الزوجة لا تخرجها عن نفسها ، وعليها أن تخرجها عن رقيقها حاشا من لا بد لها منه لخدمتها ؟
ولوددنا أن نعرف ما يقول الحنفيون في
نصراني أسلمت أم ولده أو عبده فحبس ليباع فجاء الفطر ، على من صدقة الفطر عنهما ؟ وهاتان المسألتان لا تقعان في قولنا أبدا ; لأنه ساعة تسلم أم ولده أو عبده : عتقا في الوقت .