721 - مسألة : وجاز أن
يعطي المرء منها مكاتبه ومكاتب غيره ، لأنهما من البر ، والعبد المحتاج الذي يظلمه سيده ولا يعطيه حقه ; لأنه مسكين ، وقد روينا عن
إسماعيل بن علية أنه : أجاز ذلك ؟ ومن
كان أبوه ; أو أمه ; أو ابنه ، أو إخوته ، أو امرأته من الغارمين ، أو غزوا في سبيل الله ; أو كانوا مكاتبين - : جاز له أن يعطيهم من صدقته الفرض ; لأنه ليس عليه أداء ديونهم ولا عونهم في الكتابة والغزو وكما تلزمه نفقتهم إن كانوا فقراء ، ولم يأت نص بالمنع مما ذكرنا .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر : أنه أوصى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : من أدى الزكاة إلى غير أهلها لم تقبل منه زكاة ، ولو تصدق بالدنيا جميعها ، وعن
الحسن : لا تجزئ حتى يضعها مواضعها وبالله تعالى التوفيق .