723 - مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : من
كان له مال مما يجب فيه الصدقة ، كمائتي درهم أو أربعين مثقالا أو خمس من الإبل أو أربعين شاة أو خمسين بقرة ، أو أصاب خمسة أوسق من بر ، أو شعير ، أو تمر وهو لا يقوم ما معه بعولته لكثرة عياله أو لغلاء السعر - : فهو مسكين ، يعطى من الصدقة المفروضة ، وتؤخذ منه فيما وجبت فيه من ماله ؟ وقد ذكرنا أقوال من حد الغنى بقوت اليوم ، أو بأربعين درهما ، أو بخمسين درهما ، أو بمائتي درهم ؟
[ ص: 277 ] واحتج من رأى الغنى بقوت اليوم بحديث رويناه من طريق
أبي كبشة السلولي عن
سهل بن الحنظلية عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49330من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار ، فقيل : وما حد الغنى يا رسول الله ؟ قال : شبع يوم وليلة } . وفي بعض طرقه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49330إن يكن عند أهلك ما يغديهم أو ما يعشيهم } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن رجل عن
أبي كليب العامري عن
أبي سلام الحبشي عن
سهل بن الحنظلية عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49331من سأل مسألة يتكثر بها عن غنى فقد استكثر من النار ، فقيل : ما الغنى ؟ قال : غداء أو عشاء } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا لا شيء ، لأن
أبا كبشة السلولي مجهول
nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة ساقط .
واحتج من حد الغنى بأربعين درهما بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن رجل من
بني أسد : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36486من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا } . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار عن
عبد الرحمن بن أبي الرجال عن
nindex.php?page=showalam&ids=16656عمارة بن غزية عن
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36493من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف } . قال : " وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين درهما " .
[ ص: 278 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران : أن امرأة أتت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب تسأله من الصدقة . فقال لها : إن كانت لك أوقية فلا تحل لك الصدقة ، قال
ميمون : والأوقية حينئذ أربعون درهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الأول عمن لم يسم ، ولا يدرى صحة صحبته ، والثاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16656عمارة بن غزية وهو ضعيف . وقد كان يلزم المالكيين - المقلدين
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه في تحريم المنكوحة في العدة على ذلك الناكح في الأبد ، وقد رجع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن ذلك ، وفي سائر ما يدعون أن خلافه فيه لا يحل كحد الخمر ثمانين ، وتأجيل العنين سنة - : أن يقلدوه هاهنا ، وكذلك الحنفيون ، ولكن لا يبالون بالتناقض واحتج من حد الغنى بخمسين درهما بخبر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
حكيم بن جبير عن
محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49332من سأل وله ما يغنيه جاءت خموشا أو كدوحا في وجهه يوم القيامة ، وقيل : يا رسول الله ، وما يغنيه . قال : خمسون درهما أو حسابها من الذهب } قال
سفيان : وسمعت
زبيدا يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن عن أبيه روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عمن حدثه ، وعن
الحسن بن عطية ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، قال من حدثه : عن
إبراهيم النخعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . وقال
الحسن بن عطية : عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، وقال
الحكيم : عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، قالوا كلهم ; لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : أو عدلها من الذهب ؟ وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري :
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
حكيم بن جبير ساقط ، ولم يسنده
زبيد ، ولا حجة في مرسل .
ولقد كان يلزم الحنفيين والمالكيين - القائلين بأن المرسل كالمسند والمعظمين خلاف الصاحب ، والمحتجين بشيخ من
بني كنانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في رد السنة الثابتة من أن المتبايعين
[ ص: 279 ] لا بيع بينهما حتى يفترقا - : أن لا يخرجوا عن هذين القولين ; لأنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة في هذا الباب خلاف لما ذكر فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهم ، مع ما فيه من المرسل .
وأما من حد الغنى بمائتي درهم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهو أسقط الأقوال كلها لأنه لا حجة لهم إلا أن قالوا : إن الصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء ، فهذا غني : فبطل أن يكون فقيرا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولا حجة لهم في هذه لوجوه . أولها : أنهم يقولون بالزكاة على من أصاب سنبلة فما فوقها ، أو من له خمس من الإبل ; أو أربعون شاة ، فمن أين وقع لهم أن يجعلوا حد الغنى مائتي درهم ، دون السنبلة ; أو دون خمس من الإبل ، أو دون أربعين شاة ، وكل ذلك تجب فيه الزكاة . وهذا هوس مفرط . وهكذا روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان قال : من لم يكن عنده مال تبلغ فيه الزكاة أخذ من الزكاة ؟ والثاني : أنهم يلزمهم أن من له الدور العظيمة ، والجوهر ولا يملك مائتي درهم أن يكون فقيرا يحل له أخذ الصدقة . والثالث : أنه ليس في قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49333تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم } دليل ولا نص بأن الزكاة لا تؤخذ إلا من غني ولا ترد إلا على فقير ، وإنما فيه أنها تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء فقط ، وهذا حق ، وتؤخذ أيضا - بنصوص أخر - من المساكين الذين ليسوا أغنياء ، وترد بتلك النصوص على أغنياء كثير ، كالعاملين ; والغارمين ; والمؤلفة قلوبهم ، وابن السبيل وإن كان غنيا في بلده .
فهذه خمس طبقات أغنياء ، لهم حق في الصدقة ؟ وقد بين الله تعالى ذلك في الصدقة في تفريقه بينهم إذ يقول : {
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها } إلى آخر الآية فذكر الله تعالى الفقراء والمساكين ثم أضاف إليهم من ليس فقيرا ، ولا مسكينا ؟
[ ص: 280 ] وتؤخذ
الصدقة من المساكين الذين ليس لهم إلا خمس من الإبل ، وله عشرة من العيال ، وليس له إلا مائتا درهم ، وله عشرة من العيال ، وممن لم يصب إلا خمسة أوسق - لعلها لا تساوي خمسين درهما - وله عشرة من العيال في عام سنة .
فبطل تعلقهم بالخبر المذكور ، وظهر فساد هذا القول الذي لا يعلم أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم قاله .
وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص هو ابن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عمرو بن دينار قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : إذا أعطيتم فأغنوا - يعني من الصدقة ، ولا نعلم لهذا القول خلافا من أحد من الصحابة . وروينا عن
الحسن : أنه يعطى من الصدقة الواجبة من له الدار ، والخادم ، إذا كان محتاجا ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم نحو ذلك ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : يعطى منها من له الفرس ، والدار ; والخادم ؟ وعن
مقاتل بن حبان : يعطى من له العطاء من الديوان وله فرس ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ويعطى من الزكاة الكثير جدا والقليل ، لا حد في ذلك ، إذ لم يوجب الحد في ذلك قرآن ولا سنة ؟