صفحة جزء
724 - مسألة : قال أبو محمد : إظهار الصدقة - الفرض والتطوع - من غير أن ينوي بذلك رياء : حسن ، وإخفاء كل ذلك أفضل ، وهو قول أصحابنا .

وقال مالك : إعلان الفرض أفضل .

قال أبو محمد : وهذا فرق لا برهان على صحته . قال الله عز وجل : { إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم } . [ ص: 281 ] فإن قالوا : نقيس ذلك على صلاة الفرض ؟ قلنا : القياس كله باطل ; فإن قلتم : هو حق ، فأذنوا للزكاة كما يؤذن للصلاة ومن الصلاة غير الفرض ما يعلن بها كالعيدين ، والكسوف ، وركعتي دخول المسجد ، فقيسوا صدقة التطوع على ذلك ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية