729 - مسألة :
ومن
نسي أن ينوي من الليل في رمضان فأي وقت ذكر من النهار التالي لتلك الليلة - سواء أكل وشرب ووطئ أو لم يفعل شيئا من ذلك - فإنه ينوي الصوم من وقته إذا ذكر ، ويمسك عما يمسك عنه الصائم ، ويجزئه صومه ذلك تاما ، ولا قضاء عليه ، ولو لم يبق عليه من النهار ، إلا مقدار النية فقط ، فإن لم ينو كذلك فلا صوم له ، وهو عاص لله تعالى متعمد لإبطال صومه ، ولا يقدر على القضاء .
وكذلك من
جاءه الخبر بأن هلال رمضان رئي البارحة - فسواء أكل وشرب ووطئ أو لم يفعل شيئا من ذلك - في أي وقت جاء الخبر من ذلك اليوم ولو في آخره كما ذكرنا - : فإن ينوي الصوم ساعة صح الخبر عنده ، ويمسك عما يمسك عنه الصائم ، ويجزئه صومه ، ولا قضاء عليه ، فإن لم يفعل فصومه باطل ، كما قلنا في التي قبلها سواء سواء ، وكذلك أيضا : من
عليه صوم نذر معين في يوم بعينه فنسي النية وذكر بالنهار فكما قلنا ولا فرق ، وكذلك من
نسي النية في ليلة من ليالي الشهرين المتتابعين الواجبين ثم ذكر بالنهار ولا فرق
[ ص: 291 ] وكذلك من
نام قبل غروب الشمس في رمضان ، أو في الشهرين المتتابعين ، أو في نذر معين فلم ينتبه إلا بعد طلوع الفجر أو في شيء من نهار ذلك اليوم ، ولو في آخره - كما قلنا - فكما قلنا أيضا آنفا سواء سواء ، ولا فرق في شيء أصلا ، فلو لم يذكر في شيء من الوجوه التي ذكرنا ، ولا استيقظ حتى غابت الشمس - : فلا إثم عليه ، ولم يصم ذلك اليوم ولا قضاء عليه .
برهان قولنا - : قول الله تعالى : {
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19568رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } . وكل من ذكرنا ناس ، أو مخطئ غير عامد ، فلا جناح عليه .
حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج حدثني
أبو بكر بن نافع العبدي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل ثنا
خالد بن ذكوان عن
nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=880أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة : من كان أصبح صائما فليتم صومه ، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه } . وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن
يزيد بن أبي عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49336بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشوراء ، فأمره أن يؤذن في الناس : من كان لم يصم فليصم ، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى } .
حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
المكي بن إبراهيم ثنا
يزيد بن أبي عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49337أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس : إن من أكل فليصم بقية يومه ، ومن لم يكن أكل فليصم ، فإن اليوم يوم عاشوراء } .
[ ص: 292 ]
ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية وغيره مسندا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ويوم عاشوراء هو كان الفرض حينئذ صيامه . كما روينا بالسند المذكور إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ثنا
أبو معمر ثنا
عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ثنا
عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - فذكر الحديث في يوم عاشوراء وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49338أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه } .
حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى أخبرنا
شيبان عن
أشعث بن أبي الشعثاء عن
جعفر بن أبي ثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49339كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده ، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عنه ولم يتعاهدنا عنده } .
وروينا من طريق
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16560وعراك بن مالك كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49340أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء ، حتى فرض رمضان } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك : فقال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49341من شاء فليصمه ومن شاء فليفطره } .
[ ص: 293 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فكان هذا حكم صوم الفرض ، وما نبالي بنسخ فرض
صوم عاشوراء ، فقد أحيل صيام رمضان أحوالا ، فقد كان مرة : من شاء صامه ، ومن شاء أفطره وأطعم عن كل يوم مسكينا ، إلا أن حكم ما كان فرضا حكم واحد ; وإنما نزل هذا الحكم فيمن لم يعلم بوجوب الصوم عليه ; وكل من ذكرنا - من ناس ، أو جاهل ، أو نائم - فلم يعلموا وجوب الصوم عليهم ، فحكمهم كلهم هو الحكم الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من استدراك النية في اليوم المذكور متى ما علموا بوجوب صومه عليهم ، وسمي من فعل ذلك صائما ، وجعل فعله صوما - وبالله تعالى التوفيق . وبه قال جماعة من السلف - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري : أن قوما شهدوا على الهلال بعدما أصبحوا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز من أكل فليمسك عن الطعام ، ومن لم يأكل فليصم بقية يومه ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إذا أصبح رجل مفطرا ولم يذق شيئا ثم علم برؤية الهلال أول النهار أو آخره فليصم ما بقي ولا يبدله ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
أبي ميمونة عن
أبي بشير عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال يوم عاشوراء : من لم يأكل فليصم ، ومن أكل فليتم بقية يومه .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
ابن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : من أكل أول النهار فليأكل آخره ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : اختلف الناس فيمن
أصبح مفطرا في أول يوم من رمضان ثم علم أن الهلال رئي البارحة على أقوال - : منهم من قال : ينوي صوم يومه ويجزئه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وبه نأخذ ، وبه جاء النص الذي قدمنا - : ومنهم من قال : لا يصوم ، لأنه لم ينو الصيام من الليل ، ولم يروا فيه قضاء ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كما ذكرنا ، وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وأصحابنا : ومنهم من قال : يأكل بقيته ويقضيه ، وهو قول رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ؟ ومنهم من قال :
[ ص: 294 ] يمسك فيه عما يمسك الصائم ، ولا يجزئه ، وعليه قضاؤه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال به
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فيمن أكل خاصة ، دون من لم يأكل ; وفيمن علم الخبر بعد الزوال فقط ، أكل أو لم يأكل ، وهذا أسقط الأقوال ; لأنه لا نص فيه ، ولا قياس ، ولا نعلمه من قول صاحب ، ولا يخلو هذا الإمساك - الذي أمروه به - من أن يكون صوما يجزئه ، وهم لا يقولون بهذا ، أو لا يكون صوما ولا يجزئه ، فمن أين وقع لهم أن يأمروه بعمل يتعب فيه ويتكلفه ولا يجزئه ، وأيضا : فإنه لا يخلو من أن يكون مفطرا أو صائما ; فإن كان صائما فلم يقضيه إذن ؟ فيصوم يومين وليس عليه إلا واحد . وإن كان مفطرا فلم أمروه بعمل الصوم ؟ وهذا عجب جدا ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : احتج
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في تصحيح تخليطه الذي ذكرناه قبل - في نية الصوم - بخبر
الربيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع الذي ذكرنا ، وهذا عجب جدا أن يكونوا قد خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس ما جاء به الخبر ، فقالوا : من أكل لم يجزه صيام باقي يومه ، وفي تخصيصهم بالنية قبل الزوال وليس هذا في الخبر ، ثم احتجوا به فيما ليس منه شيء ومن عادتهم هذا الخلق الذميم ، وهذا قبيح جدا ، وتمويه لا يستجيزه محقق ناصح لنفسه ، وقال بعضهم : قد روى هذا الخبر
عبد الباقي بن قانع عن
أحمد بن علي بن مسلم عن
محمد بن المنهال عن
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عبد الرحمن بن سلمة عن عمه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49342أتيت النبي صلى الله عليه وسلم - يعني في عاشوراء - فقال : صمتم يومكم هذا ؟ قالوا : لا ، قال : فأتموا يومكم هذا واقضوا } .
[ ص: 295 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لفظة " واقضوا " موضوعة بلا شك ،
وعبد الباقي بن قانع مولى بني أبي الشوارب يكنى أبا الحسين ، مات سنة 51 هـ - إحدى وخمسين وثلاثمائة ، وقد اختلط عقله قبل موته بسنة ، وهو بالجملة منكر الحديث ، وتركه أصحاب الحديث جملة
وأحمد بن علي بن مسلم مجهول .
وقد روينا هذا الحديث من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وليست فيه هذه اللفظة . كما حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات ثنا
عباس بن أصبغ ثنا
محمد بن قاسم بن محمد ثنا
محمد بن عبد السلام الخشني ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر غندر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عبد الرحمن بن المنهال بن سلمة الخزاعي عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لأسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49343صوموا اليوم قالوا : إنا قد أكلنا ، قال : صوموا بقية يومكم - يعني عاشوراء } .
حدثنا
عبد الله بن ربيع التميمي ثنا
محمد بن معاوية القرشي ثنا
أحمد بن شعيب أنا
إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه - ثنا
محمد بن بكر هو البرساني - ثنا
سعيد بن أبي عروبة [ ص: 296 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49344غدونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء ; فقال لنا : أصبحتم صياما ؟ قلنا : قد تغدينا يا رسول الله ; قال : فصوموا بقية يومكم } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ومن الغرائب تمويه الحنفيين بهذه اللفظة الموضوعة في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13433ابن قانع من قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49345واقضوا } ثم خالفوها فلم يروا القضاء إلا على من أكل دون من لم يأكل ، وعلى من نوى بعد الزوال . وهذا كله خلاف الكذبة التي استحقوا بها المقت من الله تعالى ، فحيثما توجهوا عثروا ، وبكل ما احتجوا فقد خالفوه ، وهكذا فليكن الخذلان نعوذ بالله منه ، وأما من لم يعلم بوجوب صوم ذلك اليوم عليه إلا بعد غروب الشمس فإن لم يصمه كما أمر ; ولأنه لم ينو في شيء منه صوما ، ولم يتعمد ترك النية ، فلا إثم عليه فيما لم يتعمد ، ولا قضاء عليه ; لأنه لم يأت بإيجاب القضاء عليه نص ولا إجماع ، ولا يجب في الدين حكم إلا بأحدهما ; وإنما أمر بصيام ذلك اليوم ، لا بصوم غيره مكانه ، فلا يجزئ ما لم يؤمر به مكان ما أمر به .