730 - مسألة :
ولا يجزئ صوم التطوع إلا بنية من الليل ، ولا صوم قضاء رمضان ، أو الكفارات إلا كذلك ، لأن النص ورد بأن لا صوم لمن لم يبيته من الليل كما قدمنا ، ولم يخص النص من ذلك إلا ما كان فرضا متعينا في وقت بعينه ، وبقي سائر ذلك على النص العام .
وقولنا بهذا في التطوع ، وقضاء رمضان ، والكفارات : هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ;
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان وغيرهما .
فإن قال قائل : فكيف استجزتم خلاف الثابت عن رسول الله الذي رويتموه من طريق
طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16270وعائشة بنت طلحة كلاهما عن أم المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49346أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : هل عندكم من شيء ؟ وقال مرة : من غداء ؟ قلنا : لا ، قال : فإني إذن صائم } . وقال لها مرة أخرى : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49347هل عندكم من شيء ؟ قلنا : نعم ، أهدي لنا حيس ، قال : [ ص: 297 ] أما إني أصبحت أريد الصوم فأكل } . وقال بهذا جمهور السلف - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني ،
وعبد الله بن أبي عتبة ، قال
ثابت : عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك : إن
nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة كان يأتي أهله من الضحى ، فيقول : هل عندكم من غداء ؟ فإن قالوا : لا ، قال : فأنا صائم ، وقال
ابن أبي عتبة : عن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري بمثل فعل
nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة سواء سواء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة : حدثتني
أم شبيب عن
عائشة أم المؤمنين قالت : إني لأصبح يوم طهري حائضا وأنا أريد الصوم ، فأستبين طهري فيما بيني وبين نصف النهار فأغتسل ثم أصوم ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ; وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : عن
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني ، قال
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس الخولاني ، وقال
أيوب : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وأبو إدريس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء كان إذا أصبح سأل أهله الغداء ، فإن لم يكن ; قال : إنا صائمون .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في حديثه : إن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء كان يأتي أهله حين ينتصف النهار ، فيقول : هل من غذاء ؟ فيجده ، أو لا يجده ، فيقول : لأتمن صوم هذا اليوم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : وأنا أفعله ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل كان يسأل الغداء ، فإن لم يجده صام يومه ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة [ ص: 298 ] كان يصبح مفطرا ، فيقول : هل من طعام ؟ فيجده ، أو لا يجده ; فيتم ذلك اليوم .
ومن طريق
الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : إذا أصبحت وأنت تريد الصوم فأنت بالخيار : إن شئت صمت وإن شئت أفطرت ; إلا أن تفرض على نفسك الصوم من الليل ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : حدثني
جعفر بن محمد عن أبيه أن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، فقال : أصبحت ولا أريد الصوم ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أنت بالخيار بينك وبين نصف النهار ، فإن انتصف النهار فليس لك أن تفطر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ومن طريق
سعد بن عبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قالا جميعا : الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ما لم يطعم ، فإن بدا له أن يطعم طعم ، وإن بدا له أن يجعله صوما كان صوما . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
المعتمر بن سليمان التيمي عن
حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : من حدث نفسه بالصيام فهو بالخيار ما لم يتكلم ، حتى يمتد النهار .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
عمارة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إن أحدكم بأحد النظرين ما لم يأكل أو يشرب ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة عن
سعد بن عبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن هو السلمي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : أنه بدا له في الصوم بعد أن زالت الشمس فصام . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أيضا أنه قال : من بدا له في الصيام بعد أن تزول الشمس فليصم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
عطاء الخراساني : كنت في سفر وكان يوم فطر ; فلما كان بعد نصف النهار قلت : لأصومن هذا اليوم ; فصمت ، فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب ، فقال : أصبت ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : وكنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فجاءه أعرابي عند العصر
[ ص: 299 ] فقال : إني لم آكل اليوم شيئا أفأصوم . ؟ قال : نعم ، قال : فإن علي يوما من رمضان ، أفأجعله مكانه ؟ قال نعم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : إذا عزم على الصوم من الضحى فله النهار أجمع ; فإن عزم من نصف النهار فله ما بقي من النهار ; وإن أصبح ولم يعزم فهو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن رجل كان عليه أيام من رمضان ، فأصبح وليس في نفسه أن يصوم ، ثم بدا له بعدما أصبح أن يصوم وأن يجعله من قضاء رمضان . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : له ذلك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا جاوز ذلك فإنما له بقدر ما بقي من النهار . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني عن
الشعبي : من أراد الصوم فهو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار .
ومن طريق
هشام عن
الحسن البصري قال : إذا تسحر الرجل فقد وجب عليه الصوم ، فإن أفطر فعليه القضاء ، وإن هم بالصوم فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر ; فإن سأله إنسان فقال : أصائم أنت ؟ فقال : نعم ، فقد وجب عليه الصوم إلا أن يقول : إن شاء ، فإن قالها فهو بالخيار ; إن شاء صام وإن شاء أفطر .
فهؤلاء من الصحابة :
عائشة أم المؤمنين ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=86وأبو طلحة ،
nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة .
ومن التابعين :
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
وعطاء الخراساني ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي ،
والحسن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : من أصبح وهو ينوي الفطر إلا أنه لم يأكل ولا شرب ولا وطئ - : فله أن ينوي الصوم ما لم تغب الشمس ، ويصح صومه بذلك .
[ ص: 300 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فنقول : معاذ الله أن نخالف شيئا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن نصرفه عن ظاهره بغير نص آخر ، وهذا الخبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه ليس فيه أنه عليه السلام لم يكن نوى الصيام من الليل ، ولا أنه عليه السلام أصبح مفطرا ثم نوى الصوم بعد ذلك ، ولو كان هذا في ذلك الخبر لقلنا به ، لكن فيه : أنه عليه السلام ، كان يصبح متطوعا صائما ثم يفطر ، وهذا مباح عندنا لا نكرهه ، كما في الخبر ، فلما لم يكن في الخبر ما ذكرنا ، وكان قد صح عنه عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49348لا صيام لمن لم يبيته من الليل } لم يجز أن نترك هذا اليقين لظن كاذب . ولو أنه عليه الصلاة والسلام أصبح مفطرا ثم نوى الصوم نهارا لبينه ، كما بين ذلك في صيام عاشوراء إذ كان فرضا ، والتسمح في الدين لا يحل ، فإن قيل : قد رويتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49349كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء فيدعو بالطعام فلا يجده فيفرض الصوم } .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13433ابن قانع - راوي كل بلية - عن
موسى بن عبد الرحمن السلمي البلخي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16684عمر بن هارون عن
يعقوب بن عطاء عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49350أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح ولم يجمع الصوم ثم يبدو له فيصوم } قلنا :
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث ضعيف ،
ويعقوب بن عطاء : هالك ، ومن دونه ظلمات بعضها فوق بعض ، والله لو صح لقلنا به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما المالكيون فيشنعون بخلاف الجمهور ، وخالفوا هاهنا الجمهور بلا رقبة .
وأما الحنفيون فما نعلم أحدا قبلهم أجاز أن يصبح في رمضان عامدا لإرادة الفطر ، ثم يبقى كذلك إلى قبل زوال الشمس ثم ينوي الصيام حينئذ ويجزئه ، وادعوا
[ ص: 301 ] الإجماع على أنه لا تجزئ النية بعد زوال الشمس في ذلك قد كذبوا ، ولا مؤنة عليهم من الكذب ، وقد صح هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة نصا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بإطلاق ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء نصا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب نصا ، وعن
عطاء الخراساني كذلك ، وعن
الحسن ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله تعالى التوفيق .