733 - مسألة :
ويبطل الصوم : تعمد الأكل ، أو تعمد الشرب ، أو تعمد الوطء في الفرج ; أو تعمد القيء ; وهو في كل ذلك ذاكر لصومه ، وسواء قل ما أكل أو كثر ، أخرجه من بين أسنانه أو أخذه من خارج فمه فأكله .
وهذا كله مجمع عليه إجماعا متيقنا ، إلا فيما نذكره ، مع قول الله تعالى : {
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } .
وما حدثناه
حمام ثنا
عبد الله بن محمد الباجي ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
حبيب بن خلف البخاري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور إبراهيم بن خالد ثنا
معلى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=45280من ذرعه [ ص: 303 ] القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض } .
وروينا هذا أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي :
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس : ثقة . وقال الحنفيون من تعمد أن يتقيأ أقل من ملء فيه لم يبطل بذلك صومه ، فإن كان ملء فيه فأكثر ، بطل صومه ، وهذا خلاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع سخافة التحديد ؟ وقال الحنفيون ، والمالكيون : من
خرج - وهو صائم - من بين أسنانه شيء من بقية سحوره كالجذيذة وشيء من اللحم ونحو ذلك فبلعه عامدا لبلعه ذاكرا لصومه فصومه تام ، وما نعلم هذا القول لأحد قبلهما ؟ واحتج بعضهم لهذا القول بأنه شيء قد أكل بعد ، وإنما حرم ما لم يؤكل ؟ فكان الاحتجاج أسقط وأوحش من القول المحتج له وما علمنا شيئا أكل فيمكن وجوده بعد الأكل ، إلا أن يكون قيئا أو عذرة ونعوذ بالله من البلاء ؟ وحد بعض الحنفيين
المقدار الذي لا يضر تعمد أكله في الصوم من ذلك بأن يكون دون مقدار الحمصة . فكان هذا التحديد طريفا جدا ثم بعد ذلك ، فأي الحمص هو ؟ الإمليسي الفاخر ، أم الصغير ؟ فإن قالوا قسناه على الريق ؟ قلنا لهم : فمن أين فرقتم بين قليل ذلك وكثيره بخلاف الريق ؟ ونسألهم عمن له مطحنة كبيرة مثقوبة فدخلت فيها من سحوره زبيبة ، أو باقلاء
[ ص: 304 ] فأخرجها يوما آخر بلسانه وهو صائم : أله تعمد بلعها أم لا ؟ فإن منعوا من ذلك تناقضوا ، وإن أباحوا سألناهم عن جميع طواحينه وهي ثنتا عشرة مطحنة - مثقوبة كلها فامتلأت سمسما أو زبيبا أو قنبا أو حمصا أو باقلا أو خبزا أو زريعة كتان ؟ فإن أباحوا تعمد أكل ذلك كله حصلوا أعجوبة وإن منعوا منه تناقضوا وتحكموا في الدين بالباطل .
وإنما الحق الواضح فإن كل ما سمي أكلا - أي شيء كان - فتعمده يبطل الصوم ، وأما الريق - فقل أو كثر - فلا خلاف في أن تعمد ابتلاعه لا ينقض الصوم - وبالله تعالى التوفيق .
والعجب كله ممن قلد
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا في هذا ، ولم يقلد من ساعة من ساعاته خير من دهرهما كله وهو
nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة ، الذي روينا بأصح طريق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،
وعمران القطان كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : أن
nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة كان يأكل البرد وهو صائم قال
عمران في حديثه : ويقول : ليس طعاما ولا شرابا
وقد سمعه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة من
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وسمعه
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة من
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ; ولكنهم قوم لا يحصلون ؟