735 - مسألة : فمن تعمد ذاكرا لصومه شيئا مما ذكرنا فقد بطل صومه ، ولا يقدر على قضائه إن كان في رمضان أو في نذر معين ، إلا في تعمد القيء خاصة فعليه القضاء .
برهان ذلك - : أن وجوب القضاء في تعمد القيء قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل هذه المسألة بمسألتين ; ولم يأت في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو الوطء : نص بإيجاب القضاء ، وإنما افترض تعالى رمضان - لا غيره - على الصحيح المقيم العاقل البالغ ، فإيجاب صيام غيره بدلا منه إيجاب شرع لم يأذن الله تعالى به ، فهو باطل ، ولا فرق بين أن يوجب الله تعالى صوم شهر مسمى فيقول قائل : إن صوم غيره ينوب عنه ، بغير نص وارد في ذلك - : وبين من قال : إن الحج إلى غير
مكة ينوب عن الحج إلى
مكة ، والصلاة إلى غير
الكعبة تنوب عن الصلاة إلى
الكعبة ، وهكذا في كل شيء .
قال الله تعالى : {
تلك حدود الله فلا تعتدوها } .
وقال تعالى : {
ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } .
فإن قالوا : قسنا كل مفطر بعمد في إيجاب القضاء على المتقي عمدا قلنا : القياس كله باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ; لأنهم أول من نقض هذا القياس ؟ فأكثرهم لم يقس المفطر عمدا بأكل أو شرب على
المفطر بالقيء عمدا في إسقاط الكفارة عنهم كسقوطها عن المتقي عمدا ، وهم الحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون : قاسوهم على المفطر بالقيء عمدا ، ولم يقيسوهم كلهم على المجامع عمدا في وجوب الكفارة عليهم كلهم ; فقد تركوا القياس الذي يدعون فإن وجد من يسوي بين الكل في إيجاب القضاء والكفارة كلم في إبطال القياس فقط .
[ ص: 309 ]
فإن ذكروا أخبارا وردت في إيجاب
القضاء على المتعمد للوطء في نهار رمضان ؟ قيل : تلك آثار لا يصح فيها شيء - : لأن أحدها : من طريق
أبي أويس عن
الزهري عن
حميد بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي أفطر في رمضان بالكفارة وأن يصوم يوما }
وأبو أويس ضعيف ، ضعفه
ابن معين وغيره .
والثاني :
رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصوم يوما }
nindex.php?page=showalam&ids=17241وهشام بن سعد ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
وابن معين ، وغيرهما ، ولم يستجز الرواية عنه
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان .
والثالث : رويناه من طريق
عبد الجبار بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49356أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للواطئ في رمضان اقض يوما مكانه } ؟
وعبد الجبار بن عمر : ضعيف ، ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقال
ابن معين : ليس بشيء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني : هو منكر الحديث .
والرابع :
رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن {
النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الواطئ في نهار رمضان أن يصوم يوما مكانه } وهذا أسقطها كلها لأن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج لا شيء ، ثم هي صحيفة ورويناه مرسلا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12158أبي معشر المدني {
عن nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي ; كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 310 ] أمره بقضاء يوم } . وهذا كله مرسل
، ولا تقوم بالمرسل حجة ؟ وتالله لو صح منها خبر واحد - مسند من طريق الثقات - لسارعنا إلى القول به فإن لجوا وقالوا :
المرسل حجة ، ولا نضعف المحدثين ؟ قلنا لهم : فلا عليكم حدثنا
يوسف بن عبد الله النمري ثنا
أحمد بن محمد بن الجسور ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ثنا
مطرف بن قيس ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=57245جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول : هلك الأبعد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك ؟ قال : أصبت أهلي في رمضان وأنا صائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟ قال : لا ، قال : تستطيع أن تهدي بدنة ؟ قال : لا ، قال : فاجلس فأتي بعرق تمر وذكر باقي الخبر } .
وهكذا رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب - : فليأخذوا بالبدنة في الكفارة في ذلك ; وإلا فالقوم متلاعبون ؟ وقلنا لهم : لو أردنا التعلق بما لا يصح لوجدنا خيرا من كل خبر تعلقتم به هاهنا ، كما حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن بشار ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى هو ابن سعيد القطان -
nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي قالا جميعا : ثنا
سفيان هو الثوري - عن
حبيب بن أبي ثابت حدثني
أبو المطوس عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49360من أفطر يوما من رمضان - من غير رخصة ولا مرض - لم يقض عنه صيام الدهر وإن صامه } .
[ ص: 311 ]
قال
أحمد بن شعيب : وأنبأنا
مؤمل بن هشام ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
حبيب بن أبي ثابت عن
عمارة بن عمير عن
أبي المطوس عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49361من أفطر يوما من رمضان - من غير رخصة رخصها الله لم يقض عنه صوم الدهر } .
قال
أحمد بن شعيب : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : أخبرني
حبيب بن أبي ثابت قال : سمعت
عمارة بن عمير يحدث عن
أبي المطوس ، قال
حبيب : وقد رأيت
أبا المطوس ، فصح لقاؤه إياه فهذا أحسن من كل ما تعلقوا به ؟ وأما نحن فلا نعتمد عليه ; لأن
أبا المطوس غير مشهور بالعدالة ، ويعيذنا الله من أن نحتج بضعيف إذا وافقنا ، ونرده إذا خالفنا ؟ وقال بمثل قولنا أفاضل السلف - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
عبد الرحمن بن البيلماني : أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق قال
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فيما أوصاه به : من صام شهر رمضان في غيره لم يقبل منه ولو صام الدهر أجمع .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عبد الله بن سنان عن
عبد الله بن أبي الهذيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه أتي بشيخ شرب الخمر في رمضان ، فقال للمنخرين للمنخرين ولداننا صيام ثم ضربه ثمانين وصيره إلى
الشام .
[ ص: 312 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولم يذكر قضاء ولا كفارة ؟ ومن طريق
سفيان عن
عطاء بن أبي مروان عن أبيه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أتي
nindex.php?page=showalam&ids=888بالنجاشي قد شرب الخمر في رمضان ، فضربه ثمانين ، ثم ضربه من الغد عشرين ، وقال : ضربناك العشرين لجرأتك على الله وإفطارك في رمضان ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ولم يذكر قضاء ، ولا كفارة