؟ 737 - مسألة : ولا كفارة على من
تعمد فطرا في رمضان بما لم يبح له ، إلا من وطئ في الفرج من امرأته أو أمته المباح له وطؤهما إذا لم يكن صائما فقط ; فإن عليه الكفارة ، على ما نصف بعد هذا إن شاء الله تعالى ، ولا يقدر القضاء ، لما ذكرنا ؟ برهان ذلك - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجب الكفارة إلا على واطئ امرأته عامدا ، واسم امرأته يقع على الأمة المباح وطؤها ، كما يقع على الزوجة ، ولا جمع للمرأة من لفظها ; لكن جمع المرأة على نساء ، ولا واحد للنساء من لفظه ، قال تعالى : {
نساؤكم حرث لكم } فدخل في ذلك - بلا خلاف - : الأمة المباحة ، والزوجة ؟ حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد [ ص: 314 ] ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
يحيى بن يحيى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة ،
وزهير بن حرب ،
ومحمد بن عبد الله بن نمير ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
الزهري عن
حميد بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49362جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يا رسول الله ، قال : وما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان ، قال : هل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا ، قال : فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ قال لا ثم جلس ، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر ، فقال : تصدق بهذا ؟ فقال : أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ، ثم قال : اذهب فأطعمه أهلك } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16108وشعيب بن أبي حمزة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16560وعراك بن مالك كلهم عن
الزهري عن
حميد بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في هذا اللفظ سائر أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ؟ فلم يوجب الكفارة على غير من ذكرنا ، وقد قال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739 : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } فلا يحل مال أحد بغير نص أو إجماع متيقن .
ولا يحل لأحد إيجاب غرامة لم يوجبها القرآن ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعدى بذلك حدود الله ، ويبيح المال المحرم ، ويشرع ما لم يأذن به الله تعالى ؟
[ ص: 315 ] فإن قيل : فلم لم توجبوا الكفارة على كل من أفطر في رمضان فطرا لم يبح له ، بأي شيء أفطر ؟ بما رويتموه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري ، كلهم عن
الزهري ، ومن طريق
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
الزهري ، ثم اتفقوا : عن
حميد بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49363أن رجلا أفطر في نهار رمضان ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ؟ فقال : لا أجد ، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر ، فقال : خذ هذا فتصدق به ؟ فقال : يا رسول الله لا أجد [ ص: 316 ] أحوج إليه مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ، وقال : كله } .
قلنا : لأنه خبر واحد عن رجل واحد ، في قصة واحدة ، بلا شك ، فرواه من ذكرنا
[ ص: 317 ] عن
الزهري مجملا مختصرا ، ورواه الآخرون الذي ذكرنا قبل وأتوا بلفظ الخبر كما وقع ، كما سئل عليه السلام ، وكما أفتى ، وبينوا فيه أن تلك القضية إنما كانت وطئا لامرأته ، ورتبوا الكفارة كما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج ،
ويحيى : صفة الترتيب ، وأجملوا الأمر ، وأتوا بغير لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجز الأخذ بما رووه من ذلك ، مما هو لفظ من دون النبي عليه السلام ممن اختصر الخبر وأجمله ، وكان الفرض أخذ فتيا النبي عليه السلام كما أفتى بها ، بنص كلامه فيما أفتى به ؟ فإن قيل : فإنا نقيس كل مفطر على
المفطر بالوطء ; لأنه كله فطر محرم ؟ قلنا : القياس كله باطل ، ثم لو كان حقا لكان هاهنا هذا القياس باطلا ; لأنه قد جاء خبر المتقيئ عمدا ، وفيه القضاء ، ولم يذكر فيه كفارة .
فما الذي جعل قياس سائر المفطرين على حكم الواطئ أولى من قياسهم على حكم المتعمد للقيء ؟ والآكل ، والشارب أشبه بالمتعمد للقيء منهما بالواطئ ; لأن فطرهم كلهم من حلوقهم لا من فروجهم ، بخلاف الواطئ ; ولأن فطرهم كلهم لا يوجب الغسل ، بخلاف فطر الواطئ ; فهذا أصح في القياس ، لو كان القياس حقا ؟ وقد أجمعوا على أنه لا كفارة على المتعمد لقطع صلاته ; والصلاة أعظم حرمة وآكد من الصيام ، فصارت الكفارة خارجة عن الأصل ; فلم يجز أن يقاس على خبرها ؟ فإن قال : إني أوجب الكفارة على المتعمد للقيء ; لأني أدخله في جملة من أفطر فأمر بالكفارة ، وأجعل هذا الخبر الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ،
ويحيى عن
الزهري - : زائدا على ما في خبر المتعمد القيء ؟ قلنا : هذا لازم لكل من استعمل لفظ خبر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن
الزهري لازم له ، وإلا فهو متناقض ، وقد قال بهذا بعض الفقهاء .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ،
وابن الماجشون ، إلا أن من ذهب إلى هذا لم يكلم إلا في تغليب رواية سائر أصحاب
الزهري التي قدمنا على ما اختصره هؤلاء فقط .
[ ص: 318 ]
وليس إلا قولنا أو قول من أوجب
الكفارة والقضاء على كل مفطر ، بأي وجه أفطر ، بعموم رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ،
ويحيى ، وبالقياس جملة على المفطر بالوطء وبالقيء .
وأما الحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون : فلم يتعلقوا بشيء من هذا الخبر أصلا ، ولا بالقياس ، ولا بقول أحد من السلف لأنهم أوجبوا الكفارة على بعض من أفطر بغير الوطء فتعدوا ما رواه جمهور أصحاب
الزهري ، وأسقطوا الكفارة عن بعض من أفطر بغير الوطء ، مما قد أوجبها فيه غيرهم ، فخالفوا ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
ويحيى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ; فخالفوا كل لفظ خبر ورد في ذلك جملة وخالفوا القياس ; إذ لم يوجبوا الكفارة على بعض من أفطر بغير الوطء وبالوطء ، ولم يتبعوا ظاهر الآثار ; إذ أوجبوها على بعض من أفطر بغير الوطء على ما نذكر من أقوالهم بعد هذا ; فلا يجوز إيهامهم بأنهم تعلقوا في هذا الموضع بشيء من الآثار ، أو بشيء من القياس - : على من نبهناه على تخاذل أقوالهم في ذلك وبالله تعالى التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقد اختلف السلف في هذا ، فنذكر إن شاء الله تعالى ما يسر الله عز وجل لذكره من أقوالهم ، ثم نعقب بأقوال الحنفيين ، والمالكيين ، والشافعيين ، التي لا متعلق لها بالقرآن ولا بشيء من الروايات ، والسنن ، لا صحيحها ولا سقيمها ، ولا بإجماع ، ولا بقول صاحب ، ولا بقياس ، ولا برأي له وجه ، ولا باحتياط ، وبالله تعالى نتأيد ؟ فقالت طائفة : لا كفارة على مفطر في رمضان بوطء ولا بغيره - : روينا بأصح إسناد عن
الحجاج بن المنهال : ثنا
أبو عوانة عن
المغيرة بن مقسم - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، في
رجل أفطر يوما من رمضان ، قال : يستغفر الله ويصوم يوما مكانه ؟ وعن
الحجاج بن المنهال عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني ،
nindex.php?page=showalam&ids=15684وحبيب بن الشهيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17240وهشام بن حسان ، قال
حماد : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وقال
أيوب ،
وحبيب وهشام كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين . ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، فيمن
وطئ عمدا في رمضان : أنه يتوب إلى الله
[ ص: 319 ] تعالى ، ويتقرب إليه ما استطاع ، ويصوم يوما مكانه .
ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين فيمن
أكل يوما من رمضان عامدا ، قال : يقضي يوما ويستغفر الله ؟ ومن طريق
الحجاج بن المنهال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
رجل وقع بامرأته في رمضان : ما يكفره ؟ فقال : ما ندري ما يكفره ذنب أو خطيئة ، يصنع الله تعالى به فيه ما يشاء ويصوم يوما مكانه ؟ ومن طريق
حجاج بن المنهال : ثنا
أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
عامر الشعبي أنه قال فيمن أفطر يوما من رمضان : لو كنت أنا لصمت يوما مكانه ؟ فهؤلاء :
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير : لا يرون على الواطئ في نهار رمضان عامدا كفارة وقالت طائفة بالكفارة ، ثم اختلفوا فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
جعفر بن برقان عن
ثابت بن الحجاج الكلابي عن
nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك الأشجعي قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : صوم يوم من غير رمضان وإطعام مسكين يعدل يوما من رمضان وجمع بين أصبعيه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وعهدناهم يقلدون
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في أجل العنين ، وفي حد الخمر ثمانين .
ولا يصح في ذلك شيء عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فليقلدوه هاهنا ; فهو أثبت عنه مما قلدوه ولكنهم متحكمون بالباطل في الدين وقالت طائفة كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان : قرأت على
فضيل عن
أبي حريز قال : حدثني
أيفع قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عمن أفطر في رمضان ؟ فقال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : من أفطر في رمضان فعليه عتق رقبة ، أو صوم شهر ، أو إطعام ثلاثين مسكينا ، ومن وقع على امرأته وهي حائض ، وسمع أذان الجمعة ولم يجمع ، وليس له عذر - : كذلك عتق رقبة ؟
[ ص: 320 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا قول لا نص فيه ، وعهدنا بالحنفيين يقولون في مثل هذا - إذا وافق أهواءهم - : مثل هذا لا يقال بالرأي ، فلم يبق إلا أنه توقيف ، فيلزمهم أن يقولوه هاهنا ، وإلا فهم متلاعبون بالدين ؟ وقالت طائفة كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، في رجل أفطر يوما من رمضان : يصوم ثلاثة آلاف يوم . وقالت طائفة كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة : أنا
حميد أنه سأل
الحسن البصري عن
رجل أفطر في رمضان أربعة أيام يأكل ويشرب وينكح ؟ فقال
الحسن : يعتق أربعة رقاب ، فإن لم يجد فأربع من البدن ، فإن لم يجد فعشرين صاعا من تمر لكل يوم ، فإن لم يجد صام لكل يوم يومين ؟ وقد ذكرنا مثل هذا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
وروينا أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة والحسن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49364أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وطئ امرأته في رمضان : رقبة ، ثم بدنة } ، ثم ذكر نحو حديث
الزهري في العرق من التمر ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=14358الربيع بن صبيح عن
الحسن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49365أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد واقع أهله في رمضان ، فقال له عليه السلام : أعتق رقبة ؟ قال : لا أجد ، قال : أهد بدنة ؟ قال : لا أجد ، قال : صم شهرين ، قال : لا أستطيع ، قال : أطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا أجد ، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه تمر فقال : تصدق بهذا ؟ فقال : يا رسول الله : ما بينهما أهل بيت أحوج منا ، قال : كله أنت وعيالك } ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة : أنا
عمارة بن ميمون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49366أن [ ص: 321 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي وقع بامرأته في رمضان أن يعتق رقبة ؟ قال : لا أجد ، قال : أهد هديا ؟ قال : لا أجده وذكر باقي الحديث } ؟ فإن تعللوا في مرسل
سعيد بأنه ذكر له ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عنه من ذلك ؟ فقال
سعيد : كذب ، إنما قلت له : تصدق تصدق - : فإن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وعطاء رووه أيضا مرسلا وفيه الهدي بالبدنة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : عهدنا بالحنفيين ، والمالكيين يقولون : المرسل كالمسند ، وهذا مرسل من طرق ، فيلزمهم القول به ; لأنه زاد على سائر الأحاديث ذكر الهدي .
وأيضا - من طريق القياس : فإن البدنة ، والهدي يجبر بهما نقص الحج ; ولم نجد شيئا من الأعمال يجبر نقصه بكفارة إلا الحج ، والصوم ; فيجب أن يكون للهدي في الصوم مدخل كما له في الحج ; ولكن القوم لا يثبتون على شيء ؟ وأما نحن فلا حجة في مرسل عندنا أصلا .
وقالت طائفة كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن رجل أكل في رمضان عامدا ؟ فقال : عليه صيام شهر ، قلت : يومين ؟ قال : صيام شهر ، قال : فعددت أياما فقال : صيام شهر ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في الذي يفطر من رمضان متعمدا : عليه صوم شهر ؟ ومن طريق
الحجاج بن المنهال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : عليه لكل يوم أفطر شهر ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : يحتمل هذا القول أنه أراد شهرا شهرا عن كل يوم ، ويحتمل ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر من أن عليه لكل يوم أفطر شهرا واحدا ، وهذا أظهر وأولى ، لتيقن الروايات عنه ؟ وحجة من قال بهذا : ما رويناه من طريق
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار قال : ثنا
أحمد بن يحيى الصوفي الكوفي ثنا
أبو غسان ثنا
مندل عن
عبد الوارث عن
[ ص: 322 ] nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49367 : من أفطر يوما من رمضان فعليه صوم شهر } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي :
مندل ضعيف ،
وعبد الوارث مجهول . ولو صح لقلنا به ، ويلزم القول به من لم يبال بالضعفاء ; لأنه زائد على سائر الأخبار ، ويلزم أيضا المالكيين القائلين بأن نية واحدة في أول الشهر تجزئ لجميعه ; لأنه كله كصلاة واحدة ، وكيوم واحد ؟