739 - مسألة :
وصفة الكفارة الواجبة هي كما ذكرنا في رواية جمهور أصحاب
الزهري : من عتق رقبة لا يجزئه غيرها ما دام يقدر عليها ، فإن لم يقدر عليها لزمه صوم شهرين متتابعين ، فإن لم يقدر عليها لزمه - حينئذ - إطعام ستين مسكينا ؟ فإن قيل : هلا قلتم بما رواه
يحيى الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك عن
الزهري من تخييره بين كل ذلك ؟ قلنا : لما قد بينا من أن هؤلاء اختصروا الحديث ، وأتوا بألفاظهم ، أو بلفظ من دون النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما سائر أصحاب
الزهري فأتوا بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا يحل تعديه أصلا ، وبزيادة حكم الترتيب ، ولا يحل ترك الزيادة وبقولنا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وجمهور الناس ؟ وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال بما روي ; إلا أنه استحب الإطعام ، وليس لهذا الاستحباب وجه أصلا .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فإنه أجاز في الإطعام المذكور : أن تطعم مسكينا واحدا ستين يوما ، وهذا خلاف مجرد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقع اسم ستين مسكينا على مسكين واحد أصلا