753 مسألة :
ولا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام ، ولا استمناء ، ولا مباشرة الرجل امرأته أو أمته المباحة له فيما دون الفرج ، تعمد الإمناء أم لم يمن ، أمذى أم لم يمذ ولا قبلة كذلك فيهما ، ولا قيء غالب ، ولا قلس خارج من الحلق ، ما لم يتعمد رده بعد حصوله في فمه وقدرته على رميه ، ولا دم خارج من الأسنان أو الجوف ما لم يتعمد بلعه ، ولا حقنة ولا سعوط ولا تقطير في أذن ، أو في إحليل ، أو في أنف ولا استنشاق وإن بلغ الحلق ، ولا مضمضة دخلت الحلق من غير تعمد ، ولا كحل - أو إن بلغ إلى الحلق نهارا أو ليلا - بعقاقير أو بغيرها ، ولا غبار طحن ، أو غربلة دقيق ، أو حناء ، أو غير ذلك ، أو عطر ، أو حنظل ، أو أي شيء كان ، ولا ذباب دخل الحلق بغلبة ، ولا من رفع رأسه فوقع في حلقه نقطة ماء بغير تعمد لذلك منه ; ولا مضغ زفت أو مصطكى أو علك ; ولا من تعمد أن يصبح جنبا ، ما لم يترك الصلاة ، ولا من تسحر أو وطئ وهو يظن أنه ليل فإذا بالفجر كان قد طلع ولا من أفطر بأكل أو وطء ، ويظن أن الشمس قد غربت فإذا بها لم تغرب ، ولا من أكل أو شرب أو وطئ ناسيا ; لأنه صائم ، وكذلك من عصى ناسيا
[ ص: 336 ] لصومه ، ولا سواك برطب أو يابس ، ولا مضغ طعام أو ذوقه ، ما لم يتعمد بلعه ، ولا مداواة جائفة أو مأمومة بما يؤكل أو يشرب أو بغير ذلك ، ولا طعام وجد بين الأسنان - : أي وقت من النهار وجد ، إذا رمي ، ولا من
أكره على ما ينقض الصوم ، ولا دخول حمام ، ولا تغطيس في ماء ، ولا دهن شارب ؟ أما الحجامة - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان ،
nindex.php?page=showalam&ids=75وشداد بن أوس :
ومعقل بن سنان ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج وغيرهم : أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1392أفطر الحاجم والمحجوم } ، فوجب الأخذ به ، إلا أن يصح نسخه .
وقد ظن قوم أن الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخة للخبر المذكور ، وظنهم في ذلك باطل ; لأنه قد يحتجم عليه السلام وهو مسافر فيفطر ، وذلك مباح ، أو في صيام تطوع فيفطر ، وذلك مباح .
والعجب كله ممن يقول في الخبر الثابت أنه عليه السلام " مسح على العمامة " - : لعله كان مريضا ثم لا يقول هاهنا : لعله كان مريضا ؟ وأيضا فليس في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن ذلك كان بعد إخباره عليه السلام أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1392أفطر الحاجم والمحجوم } ولا يترك حكم متيقن لظن كاذب ؟ وأيضا : فلو صح أن خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بعد خبر من ذكرنا لما كان فيه إلا نسخ إفطار المحجوم لا الحاجم ; لأنه قد يحجمه عليه السلام غلام لم يحتلم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لكن وجدنا ما حدثناه
عبد الله بن ربيع التميمي وأحمد بن عمر العذري [ ص: 337 ] قال
التميمي : ثنا
معاوية القرشي المرواني ثنا
أحمد بن شعيب أنا
إبراهيم بن سعيد ثنا
إسحاق بن يوسف الأزرق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
خالد الحذاء ، وقال
العذري ثنا
عبد الله بن الحسين بن عقال الأسدي القرشي ثنا
إبراهيم بن محمد الدينوري ثنا
محمد بن أحمد بن الجهم ثنا
موسى بن هارون ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان عن
حميد ، ثم اتفق
خالد الحذاء وحميد كلاهما عن
أبي المتوكل الناجي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49373أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم } زاد
حميد في روايته " والقبلة " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : إن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبا نضرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة أوقفاه عن
أبي المتوكل على
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، وإن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك أوقفه عن
خالد الحذاء عن
أبي المتوكل على
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ; ولكن هذا لا معنى له إذ أسنده الثقة ، والمسندان له عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد وحميد : ثقتان ; فقامت به الحجة ، ولفظة " أرخص " لا تكون إلا بعد نهي ; فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول ؟ وممن قال بأن الحجامة تفطر :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، وغيرهم .
ولم يرها تفطر :
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم ، وغيرهما . وعهدنا بالحنفيين يقولون : إن خبر الواحد لا يقبل فيما تعظم به البلوى ، وهذا مما تكثر به البلوى ، وقد قبلوا فيه خبر الواحد مضطربا ؟ وأما الاحتلام : فلا خلاف في أنه لا ينقض الصوم ; إلا ممن لا يعتد به وأما الاستمناء : فإنه لم يأت نص بأنه ينقض الصوم ؟ والعجب كله ممن
لا ينقض الصوم بفعل قوم لوط ، وإتيان البهائم وقتل الأنفس ، والسعي في الأرض بالفساد ، وترك الصلاة وتقبيل نساء المسلمين عمدا إذا لم يمن ولا أمذى - : ثم ينقضه بمس الذكر إذا كان معه إمناء وهم لا يختلفون : أن مس الذكر لا
[ ص: 338 ] يبطل الصوم ، وأن خروج المني دون عمل لا ينقض الصوم ، ثم ينقض الصوم باجتماعهما ، وهذا خطأ ظاهر لا خفاء به ؟ والعجب كله ممن ينقض الصوم بالإنزال للمني إذا تعمد اللذة ، ولم يأت بذلك نص ، ولا إجماع ، ولا قول صاحب ، ولا قياس - : ثم لا يوجب به الغسل إذا خرج بغير لذة ، والنص جاء بإيجاب الغسل منه جملة ؟ .