وأما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له فهما سنة حسنة ، نستحبها للصائم ، شابا كان أو كهلا أو شيخا ، ولا نبالي أكان معها إنزال مقصود إليه أو لم يكن ؟ حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ثنا
الحسن بن موسى ثنا
شيبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أخبره أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49374 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم } .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر غندر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
منصور [ ص: 339 ] عن
إبراهيم النخعي عن
علقمة عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49375 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم } .
وقال الله تعالى : {
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر } لا سيما من كابر على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم فرض .
وقد روينا ذلك من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر ،
وعلي بن الحسين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16723وعمرو بن ميمون ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ،
والأسود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بأسانيد كالذهب ؟ ورويناه بأسانيد في غاية الصحة عن أمهات المؤمنين :
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة ،
وحفصة nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=5842وعمر بن أبي سلمة ، وغيرهم كلهم : عن النبي صلى الله عليه وسلم .
فادعى قوم أن القبلة تبطل الصوم ؟ وقال قوم : هي مكروهة . وقال قوم : هي مباحة للشيخ ، مكروهة للشاب . وقال قوم : هي خصوص للنبي صلى الله عليه وسلم .
فأما من ادعى أنها خصوص له عليه السلام فقد قال الباطل ، وما يعجز عن الدعوى من لا تقوى له ؟ فإن احتج في ذلك بما روي من قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44106كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه } . قلنا : لا حجة لك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا ; لأن
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا قال : ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
إسماعيل بن الخليل ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبو إسحاق هو الشيباني - عن
عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49376عائشة أم المؤمنين قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها ، قالت : وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه } ؟ فإن كان قولها ذلك في قبلة الصائم يوجب أنه له خصوص فقولها هذا في مباشرة الحائض يوجب أنها له أيضا خصوص ، أو أنها مكروهة ، أو أنها للشيخ دون
[ ص: 340 ] الشاب ولا يمكنهم هاهنا دعوى الإجماع ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره كرهوا مباشرة الحائض ; جملة ولعمري إن مباشرة الحائض لأشد غررا ; لأنه يبقى عن جماعها أياما وليالي فتشتد حاجته ، وأما الصائم فالبارحة وطئها ، والليلة يطؤها ، فهو بشم من الوطء ؟ حدثنا
حمام ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
الدبري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49377أخبرني رجل من الأنصار ، أنه قبل امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله يفعل ذلك ، فأخبرته امرأته ، فقال لها : إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في أشياء ، فارجعي إليه ، فرجعت إليه ، فذكرت له ذلك ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتقاكم وأعلمكم بحدود الله } .
حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج حدثني
هارون بن سعيد الأيلي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو هو ابن الحارث - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد عن
عبد الله بن كعب الحميري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49378عن nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة المخزومي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه ، يعني nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك ، فقال : يا رسول الله ، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم } .
فهذان الخبران يكذبان قول من ادعى في ذلك الخصوص له عليه السلام ; لأنه أفتى بذلك عليه السلام من استفتاه ، ويكذب قول من ادعى أنها مكروهة للشاب مباحة للشيخ ؟ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة كان شابا جدا في قوة شبابه إذ مات عليه السلام ، وهو
ابن أم سلمة أم المؤمنين وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم
بنت حمزة عمه رضي الله عنه .
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد [ ص: 341 ] ثنا
أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15976سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن
طلحة بن عبد الله بن عثمان القرشي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49379عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت أهوى النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني ، فقلت : إني صائمة فقال : وأنا صائم ، فقبلني } .
وكانت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إذ مات عليه السلام بنت ثمان عشرة سنة فظهر بطلان قول من فرق في ذلك بين الشيخ والشاب ، وبطلان قول من قال : إنها مكروهة ; وصح أنها حسنة مستحبة ، سنة من السنن ، وقربة من القرب إلى الله تعالى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ووقوفا عند فتياه بذلك ؟ وأما ما تعلق به من كرهها للشاب فإنما هما حديثا سوء ، روينا أحدهما من طريق فيها
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، وهو لا شيء ، وفيها
قيس مولى تجيب ; وهو مجهول لا يدرى من هو ؟ والآخر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل - وهو ضعيف - عن
أبي العنبس ، ولا يدرى من هو ؟ عن
الأغر عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، في كليهما ، {
أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في قبلة الصائم للشيخ ونهى عنها الشاب } ، فسقطا جميعا ؟ وأما من أبطل الصوم بها فإنهم احتجوا بقول الله تعالى : {
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } ففي هذه الآية المنع من المباشرة ؟ قلنا قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة المباشرة ، وهو المبين عن الله تعالى مراده منا ، فصح أن المباشرة المحرمة في الصوم إنما هي الجماع فقط ;
[ ص: 342 ] ولا حجة في هذه الآية لحنفي ولا لمالكي ، فإنهم يبيحون المباشرة ، ولا يبطلون الصوم بها أصلا وإنما يبطلونه بشيء يكون معها ، من المني أو المذي فقط ، وإنما هي حجة لمن منع المباشرة وأبطل الصوم بها .
وهؤلاء أيضا قد احتجوا بخبرين : روينا أحدهما من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة حماد بن أسامة عن
عمر بن حمزة أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ، فرأيته لا ينظرني ، فقلت : يا رسول الله ما شأني ؟ فقال : ألست الذي تقبل وأنت صائم ؟ قلت : فوالذي بعثك بالحق لا أقبل بعدها وأنا صائم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الشرائع لا تؤخذ بالمنامات لا سيما وقد أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في اليقظة حيا بإباحة القبلة للصائم ; فمن الباطل أن ينسخ ذلك في المنام ميتا نعوذ بالله من هذا . ويكفي من هذا كله أن
عمر بن حمزة لا شيء .
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
عمر بن عبد الملك ثنا
محمد بن بكر ثنا
أبو داود ثنا
عيسى بن حماد هو زغبة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج عن
عبد الملك بن سعد الساعدي الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25914قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب هششت فقبلت وأنا صائم ، فقلت : يا رسول الله ، صنعت اليوم أمرا عظيما ، قبلت وأنا صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس به ، قال : فمه } ؟ " .
والخبر الثاني الذي رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل - وهو ضعيف - عن
زيد بن جبير عن
أبي يزيد الضبي - وهو مجهول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49381عن ميمونة بنت عتبة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عمن قبل امرأته وهما صائمان ؟ فقال : قد أفطر } .
[ ص: 343 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : حتى لو صح هذا لكان حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري - الذي ذكرنا في باب الحجامة للصائم - أنه عليه السلام أرخص في القبلة للصائم - : ناسخا له ؟ وممن روي عنه إبطال الصيام بالقبلة من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان ينهى عن القبلة للصائم ، فقيل له {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49382إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم } ؟ فقال : ومن ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16692عمران بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15910زاذان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال في الذي يقبل وهو صائم ، فقال : ألا يقبل جمرة ؟ وعن
مورق عنه : أنه كان ينهى عنها ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال ما تريد إلى خلوف فيها ؟ دعها حتى تفطر ؟ وعن
الهزهاز : أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود سئل عمن قبل وهو صائم فقال : أفطر ، ويقضي يوما مكانه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة قال : من
تأمل خلق امرأته وهو صائم بطل صومه ؟ وعن
الزهري عن
ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير : رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون عن القبلة للصائم ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : أنه سئل عن قبلة الصائم ؟ فقال : يتقي الله ولا يعد . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة : أنه نهى عنها ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية : إنما الصوم من الشهوة ، والقبلة من الشهوة ؟ وعن
أبي رافع قال : لا يقبل الصائم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : أنه سئل عنها ؟ فقال : الليل قريب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة : إن قبل الصائم أفطر وقضى يوما مكانه ؟ ومن كرهها - : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : القبلة تنقض الصوم ولا تفطر
[ ص: 344 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : أنه كرهها ؟ وعن
عبد الله بن مغفل أنه كرهها ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : أنه قال : لا بأس بها ، وإنها لبريد سوء ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قال : لم أر القبلة تدعو إلى خير - يعني للصائم ؟ وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه قال : هي دليل إلى غيرها والاعتزال أكيس ؟ وكرهها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ ومن فرق بين الشيخ والشاب - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ومن طريق
أبي مجلز عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17239هشام بن الغاز عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، ومن طريق
حريث عن
الشعبي : أنهم كلهم رخصوا في قبلة الصائم للشيخ وكرهوها للشاب ؟ ومن كره المباشرة للصائم - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه سئل عن القبلة للصائم ؟ فقال : لا بأس بها ، وسئل أيقبض على ساقها ؟ قال لا يقبض على ساقها ، أعفوا الصيام ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان ينهى عن المباشرة للصائم .
وعن
الزهري : أنه نهى عن لمس الصائم وتجريده .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في الصائم يباشر قال : يتوب عشر مرار ، إنه ينقص من صومه الذي يجرد أو يلمس ، لك أن تأخذ بيدها وبأدنى جسدها وتدع أقصاه ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح في الصائم يباشر بالنهار ؟ قال : لم يبطل صومه ; ولكن يبدل يوما مكانه .
وعن
أبي رافع : لا يباشر الصائم .
وكرهها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ومن أباح المباشرة للشيخ ونهى عنها للشاب - : روينا هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والشعبي .
وأما من أباح كل ذلك - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن
nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة بن عبيد الله أخبرته : أنها كانت عند
عائشة أم المؤمنين [ ص: 345 ] فدخل عليها زوجها ، وهو
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق - وهو صائم في رمضان ، فقالت له
عائشة أم المؤمنين : ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها ؟ فقال : أقبلها وأنا صائم ؟ قالت : نعم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : سألت
عائشة أم المؤمنين :
ما يحل للرجل من امرأته صائما ؟ فقالت كل شيء إلا الجماع ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة كانت أجمل نساء أهل زمانها ، وكانت أيام
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وهي وزوجها فتيين في عنفوان الحداثة ؟ وهذان الخبران يكذبان قول من لا يبالي بالكذب أنها أرادت بقولها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49383وأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم } النهي من
القبلة والمباشرة للصائم ؟ ومن طريق
عبد الله ،
وعبيد الله : ابني
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كانت تقبله امرأته
عاتكة بنت زيد بن عمرو وهو صائم ; فلا ينهاها ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : أن رجلا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : إني تزوجت ابنة عم لي جميلة ، فبنيت بها في رمضان : فهل لي - بأبي أنت وأمي إلى قبلتها من سبيل ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هل تملك نفسك ؟ قال : نعم ، قال : قبل ، قال : فبأبي أنت وأمي : هل إلى مباشرتها من سبيل ؟ قال : هل تملك نفسك ؟ قال : نعم ، قال : فباشرها ، قال : فهل لي إلى أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل ؟ قال : وهل تملك نفسك ؟ قال : نعم ، قال : اضرب - وهذه أصح طريق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
حبيب بن شهاب عن أبيه قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة عن
دنو الرجل من امرأته وهو صائم ؟ فقال : إني لأرف شفتيها وأنا صائم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم قال : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة : أتقبل وأنت صائم قال : نعم وأكفحها -
[ ص: 346 ] معناه : أنه يفتح فاه إلى فيها وسئل عن تقبيل غير امرأته ؟ فأعرض بوجهه .
ومن طرق صحاح عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص : أنه سئل : أتقبل وأنت صائم ؟ قال : نعم وأقبض على متاعها .
وعن
أبي المتوكل عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : أنه كان لا يرى بالقبلة للصائم بأسا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
زكريا هو ابن أبي زائدة - عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12171عمرو بن شرحبيل أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم - وهذه أصح طريق عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
ومن طريق
حنظلة بن سبرة ( عن )
المسيب بن نجبة الفزاري عن عمته - وكانت تحت
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان - قالت : كان
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة إذا صلى الفجر في رمضان جاء فدخل معي في لحافي ثم يباشرني .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : لا بأس بالقبلة للصائم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن
سعيد بن مردان به عن
أبي كثير أن
أم سلمة أم المؤمنين قالت له وقد تزوج في رمضان : لو دنوت ، لو قبلت ؟ ومن التابعين من طريق
عكرمة : لا بأس بالقبلة والمباشرة للصائم ، إنما هي كالكسرة يشتمها .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قال : يقبل الصائم ، ويباشر .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : أنه كان يقبل في رمضان نهارا ويفتي بذلك .
[ ص: 347 ]
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : إباحة القبلة للصائم .
وعن
الشعبي : لا بأس بالقبلة ، والمباشرة للصائم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : أنه سئل عن
تقبيل الصائم امرأته ؟ فقال : ما أبالي أقبلتها ، أو قبلت يدي ؟ فهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم
عائشة ،
وأم سلمة أم المؤمنين ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
وعاتكة بنت زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ،
nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ، وما نعلم منهم أحدا روي عنه كراهتها إلا وقد جاء عنه إباحتها بأصح من طريق الكراهة ; إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحده ، ورويت الإباحة جملة عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد ،
وعائشة ،
وأم سلمة ،
وعاتكة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولقد كان يجب لمن غلب القياس على الأثر أن يجعلها في الصيام بمنزلتها في الحج ; ويجعل فيها صدقة كما جعل فيها هنالك ; ولكن هذا مما تركوا فيه القياس - وبالله تعالى نتأيد .
وإذ قد صح أن القبلة والمباشرة : مستحبتان في الصوم وأنه لم ينه الصائم في امرأته عن شيء إلا الجماع - : فسواء تعمد الإمناء في المباشرة أو لم يتعمد كل ذلك مباح لا كراهة في شيء من ذلك ; إذ لم يأت بكراهيته نص ولا وإجماع ، فكيف إبطال الصوم به ، فكيف أن تشرع فيه كفارة ؟ وقد بينا مع ذلك - من أنه خلاف للسنة - فساد قول من رأى الصوم ينتقض بذلك ; لأنهم ، يقولون : خروج المني بغير مباشرة لا ينقض الصوم ; وأن المباشرة إذا لم يخرج معها مذي ، ولا مني ، لا تنقض الصوم ; وأن الإنعاظ دون مباشرة لا ينقض الصوم ، فكل واحد من هذه على انفراده لا يكدح في الصوم أصلا ; فمن أين لهم إذا اجتمعت أن تنقض الصوم ؟ هذا باطل لا خفاء به ، إلا أن يأتي بذلك نص ، ولا سبيل إلى وجوده أبدا ، لا من رواية صحيحة ولا سقيمة ، وأما توليد الكذب والدعاوى بالمكابرة ، فما يعجز عنها من لا دين له .
وما رئي قط حلال وحلال يجتمعان فيحرمان إلا أن يأتي بذلك نص ، وبهذا الدليل نفسه خالف الحنفيون السنة الثابتة في تحريم نبيذ التمر والزبيب يجمعان ، ثم حكموا به هاهنا حيث لا يحل الحكم به - وبالله تعالى التوفيق .
[ ص: 348 ]
وهم يقولون : إن الجماع دون الفرج حتى يمني لا يوجب حدا ولا يلحق به الولد ، وكان يجب أن يفرقوا بينه وبين الجماع في إبطال الصوم به ، مع أن نقض الصوم بتعمد الإمناء خاصة لا نعلمه عن أحد من خلق الله تعالى قبل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ثم اتبعه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ؟
وأما
القيء الذي لا يتعمد فقد جاء الأثر بذلك على ما ذكرنا قبل ، ولا نعلم في
القلس ، والدم : الخارجين من الأسنان لا يرجعان إلى - الحلق ، خلافا في أن الصوم لا يبطل بهما ، وحتى لو جاء في ذلك خلاف لما التفت إليه ; إذ لم يوجب بطلان الصوم بذلك نص