وأما السواك بالرطب ، واليابس ، ومضغ الطعام أو ذوقه ما لم يصل منه إلى الحلق أي شيء بتعمد - : فكلهم لا يرون الصيام بذلك منتقضا ، وإن كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كره السواك في آخر النهار ، ولم يبطل بذلك الصوم .
وكره بعضهم
مضغ الطعام وذوقه ، وهذا لا شيء ; لأن كراهة ما لم يأت قرآن ولا
[ ص: 351 ] سنة بكراهته خطأ ، وهم لا يكرهون المضمضة ، ولا فرق بينهما وبين مضغ الطعام ; بل الماء أخفى ولوجا وأشد امتزاجا بالريق من الطعام ; وهذا مما خالفوا فيه القياس ؟ واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالخبر الثابت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49385إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الخلوف خارج من الحلق ، وليس في الأسنان ، والمضمضة تعمل في ذلك عمل السواك ، وهو لا يكرهها ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، وغيرهما .
وقد حص رسول الله صلى الله عليه وسلم على السواك لكل صلاة ، ولم يخص صائما من غيره فالسواك سنة - للعصر ، والمغرب ، وسائر الصلوات ؟ وقد كره
أبو ميسرة الرطب من
السواك للصائم ، ولم يكرهه
الحسن وغيره .
وروينا من طريق
الحسن ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم : أنهم كانوا لا يكرهون للصائم أن يمضغ الطعام للصبي ، وكان
الحسن يفعله