صفحة جزء
وأما دخول الحمام ، والتغطيس في الماء ، ودهن الشارب ، فقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لا يدخل الصائم الحمام .

وعن إبراهيم النخعي الإفطار بدهن الشارب ، وعن بعض السلف مثل ذلك في التغطيس في الماء ، ولا حجة إلا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأت عنه نهي للصائم عن شيء من ذلك ; فكل ذلك مباح لا يكدح في الصوم - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية