وأما
دخول الحمام ، والتغطيس في الماء ، ودهن الشارب ، فقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لا يدخل الصائم الحمام .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي الإفطار بدهن الشارب ، وعن بعض السلف مثل ذلك في التغطيس في الماء ، ولا حجة إلا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأت عنه نهي للصائم عن شيء من ذلك ; فكل ذلك مباح لا يكدح في الصوم - وبالله تعالى التوفيق .