صفحة جزء
765 - مسألة : وإذا رأت الحائض الطهر قبل الفجر أو رأته النفساء وأتمتا عدة أيام الحيض والنفاس قبل الفجر فأخرتا الغسل عمدا إلى طلوع الفجر ثم اغتسلتا وأدركتا الدخول في صلاة الصبح قبل طلوع الشمس لم يضرهما شيئا وصومهما تام ; لأنهما فعلتا ما هو مباح لهما ; فإن تعمدتا ترك الغسل حتى تفوتهما الصلاة بطل صومهما ; لأنهما عاصيتان بترك الصلاة عمدا ، فلو نسيتا ذلك أو جهلتا فصومهما تام ; لأنهما لم يتعمدا معصية ; وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية