773 - مسألة : وللمرء أن
يفطر في صوم التطوع إن شاء ، لا نكره له ذلك ، إلا أن عليه إن أفطر عامدا قضاء يوم مكانه . برهان ذلك - : أن الشريعة كلها فرض وتطوع ، وهذا معلوم بنصوص القرآن ، والسنن ، والإجماع ، وضرورة العقل ، إذ لا يمكن قسم ثالث أصلا ; فالفرض هو الذي يعصي من تركه ; والتطوع هو الذي لا يعصي من تركه ولو عصى لكان فرضا ، والمفرط في التطوع تارك ما لا يجب عليه فرضا ، فلا حرج عليه في ذلك .
وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49453أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي سأله عن الصوم فأخبره عليه السلام برمضان ؟ فقال : هل علي غيره ؟ قال : لا إلا أن تتطوع شيئا ؟ فقال الأعرابي : والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه ; فقال عليه السلام : أفلح إن صدق ، دخل الجنة إن صدق } فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في ترك التطوع كراهة أصلا . وهكذا نقول فيمن قطع صلاة تطوع ، أو بدا له في صدقة تطوع ، أو فسخ عمدا حج تطوع ، أو اعتكاف تطوع ، ولا فرق لما ذكرنا ، وما عدا ذلك فدعوى لا برهان عليها ، وإيجاب ما لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا قضاء عليه في شيء مما ذكرنا إلا في فطر التطوع فقط لما نذكر إن شاء الله تعالى ؟ فإن قيل : إنكم توجبون فرضا في الصوم غير رمضان كالنذر وصيام الكفارات ؟ قلنا : نوجب ما أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونضيفه إلى فرض رمضان ، ولا نوجب ما لم يوجب ولا نتعدى حدوده ولا نعارضه بآرائنا ، وقد جاءت في ذلك سنة - : كما حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب : أخبرني
عبد الله بن الهيثم نا
nindex.php?page=showalam&ids=11942أبو بكر الحنفي نا
سفيان عن
طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن
[ ص: 418 ] nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49454إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا يوما فقال : هل عندكم من شيء ؟ قلنا : نعم ، أهدي لنا حيس ؟ فقال : أما إني أصبحت أريد الصوم فأكل } .
وقد رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذه سنة ثابتة ، نا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا
إبراهيم بن أحمد نا
الفربري نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
محمد بن بشار نا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون نا
أبو العميس هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء فزار سلمان nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء فرأى nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء متبذلة فقال لها : ما شأنك ؟ قالت : أخوك nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا ، فجاء nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال : كل قال فإني صائم ; قال سلمان : ما أنا بآكل حتى تأكل ؟ فأكل } ، وذكر باقي الحديث . وفيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49455أن سلمان قال له : إن لربك عليك حقا ، وإن لنفسك عليك حقا ، ولأهلك عليك حقا ، فأعط كل ذي حق حقه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام : صدق سلمان } فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صوب قول
سلمان في إفطار الصائم المتطوع ولم ينكره : ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
أبي داود عمر بن سعد الحفري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49456أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وهو بمر الظهران فقال لأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ادنوا فكلا ؟ قالا : إنا صائمان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحلوا لصاحبكم ، اعملوا لصاحبكم ، ادنوا فكلا } . وهذه كلها آثار صحاح ، وبهذا يقول جمهور السلف . روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف بن سليمان المكي عن
قيس بن سعد عن
داود بن أبي عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : خرج
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يوما على أصحابه فقال : إني أصبحت صائما فمرت بي جارية لي فوقعت عليها فما ترون ؟ قال : فلم يألوا ما شكوا عليه ، وقال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أصبت حلالا وتقضي يوما مكانه ; قال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أنت أحسنهم فتيا .
[ ص: 419 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر بن كدام عن
عمران بن عمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الذي يأكل بعد أن أصبح صائما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا جناح عليه ما لم يكن نذرا أو قضاء ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=14358الربيع بن صبيح عن
قيس بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الصيام تطوعا والطواف والصلاة والصدقة إن شاء مضى وإن شاء قطع . وروينا أنه كان يصبح متطوعا ثم يفطر ولا يبالي ويأمر بقضاء يوم مكانه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه كان لا يرى بإفطار التطوع بأسا . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
وسليمان بن موسى ;
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، إلا أنهما لم يريا في ذلك قضاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أفطر فيه ناسيا يتم صومه ولا شيء عليه وإن أفطر فيه عمدا فقد أساء ويقضي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ولا برهان على صحة هذا القول مع خلافه لمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم :
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، وأم المؤمنين وغيرهم .
وأما إيجابنا القضاء فلما حدثناه
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12279أحمد بن عيسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
عمرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49457عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : أصبحت صائمة أنا وحفصة أهدي لنا طعام فأعجبنا فأفطرنا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فبدرتني حفصة فسألته ؟ فقال : صوما يوما مكانه } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لم يخف علينا قول من قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم أخطأ في هذا الخبر ، إلا أن هذا ليس بشيء لأن
جريرا ثقة ; ودعوى الخطأ باطل إلا أن يقيم المدعي له برهانا على صحة دعواه ; وليس انفراد
جرير بإسناده علة ، لأنه ثقة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا خلاف بين أحد في أن حكم ما أفطر به من جماع أو غيره حكم واحد ، فمن موجب للقضاء في كل ذلك ، ومسقط له في كل ذلك ; وقد صح النص
[ ص: 420 ] بالقضاء في الإفطار فما نبالي بأي شيء أفطر ; وبالله تعالى التوفيق .
وأما تفريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين الإفطار ناسيا في صوم تطوع أو فرض فخطأ لا وجه له ، وليس إلا صائم أو مفطر ، فإن كان مفطرا فالحكم واحد في القضاء أو تركه ; وإن كان صائما فلا قضاء على صائم .