774 - مسألة : ومن
أفطر عامدا في قضاء رمضان فليس عليه إلا قضاء يوم واحد فقط ; لأن إيجاب القضاء إيجاب شرع لم يأذن به الله تعالى . وقد صح أنه عليه السلام قضى ذلك اليوم من رمضان فلا يجوز أن يزاد عليه غيره بغير نص ولا إجماع . وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن عليه الكفارة كمن فعل ذلك في رمضان ; لأنه بدل منه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا أصح ما يكون من القياس إن كان القياس حقا ، وعن بعض السلف - : عليه قضاء يومين ، يوم رمضان ، ويوم القضاء - .