775 - مسألة : ومن
مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان ، أو نذر أو كفارة واجبة ففرض على أوليائه أن يصوموه عنه هم أو بعضهم ، ولا إطعام في ذلك أصلا - أوصى به أو لم يوص به - فإن لم يكن له ولي استؤجر عنه من رأس ماله من يصومه عنه ولا بد - أوصى بكل ذلك أو لم يوص - وهو مقدم على ديون الناس . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وغيرهما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : إن أوصى أن يطعم عنه أطعم عنه مكان كل يوم مسكين ، وإن لم يوص بذلك فلا شيء عليه . والإطعام عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك مد مد ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة صاع من غير البر لكل مسكين ، نصف صاع من البر أو دقيقه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث كما قلنا .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه في النذر خاصة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قال الله تعالى {
من بعد وصية يوصي بها أو دين } . نا
عبد الله بن يوسف ،
وعبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ، قال
عبد الله : نا
[ ص: 421 ] أحمد بن فتح نا
عبد الوهاب بن عيسى نا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج حدثني
هارون بن سعيد الأيلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12279وأحمد بن عيسى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وقال
عبد الرحمن : نا
إبراهيم بن أحمد الفربري نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
محمد بن موسى بن أعين نا أبي .
ثم اتفق
موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
عبيد الله بن أبي جعفر حدثني
محمد بن جعفر بن الزبير عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37386من مات وعليه صيام صام عنه وليه } وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم - : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج نا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر نا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ،
والحكم بن عتيبة ،
ومسلم البطين عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49458أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم ، قال : فدين الله أحق أن يقضى } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : سمعه
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش من
مسلم البطين ، ومن
الحكم ، ومن
سلمة ، وسمعه
الحكم ،
وسلمة من
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد . وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم - : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16609وعلي بن حجر السعدي ، قال
أبو بكر : نا
عبد الله بن نمير ، وقال
عبد : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ، ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ،
وسفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16637وعلي بن مسهر ، كلهم عن
عبد الله بن عطاء المكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49459بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها عليك الميراث ؟ قالت : يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : صومي ، قالت : إنها لم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير في روايته : شهرين ، واتفقوا على كل ما عدا ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذا القرآن ، والسنن المتواترة المتظاهرة التي لا يحل خلافها ، وكلهم يقول : يحج عن الميت إن أوصى بذلك ، ثم لا يرون أن يصام عنه وإن أوصى بذلك ، وكلاهما عمل بدن ، وللمال في إصلاح ما فسد منهما مدخل بالهدي ،
[ ص: 422 ] وبالإطعام ، وبالعتق ، فلا القرآن اتبعوا ، ولا بالسنن أخذوا ولا القياس عرفوا ، وشغلوا في ذلك بأشياء - : منها : أنهم ذكروا قول الله تعالى : {
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } . وذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49460إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث : علم علمه ، أو صدقة جارية ، أو ولد صالح يدعو له } . وبأثر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49461من مرض في رمضان فلم يزل مريضا حتى مات لم يطعم عنه ، وإن صح فلم يقضه حتى مات أطعم عنه }
وقال بعضهم : قد روي عن
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - وهما رويا الحديث المذكور - أنهما لم يريا الصيام عن الميت كما رويتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع عن امرأة منهم اسمها
عمرة : أن أمها ماتت وعليها من رمضان فقالت
لعائشة : أقضيه عنها ؟ قالت : لا ، بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين . وإذا ترك الصاحب الخبر الذي روي فهو دليل على نسخه لا يجوز أن يظن به غير ذلك ، إذ لو تعمد ما رواه لكانت جرحة فيه ، وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك . وقالوا : لا يصام عنه كما لا يصلى عنه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كل ما موهوا به ، وهو كله لا حجة لهم في شيء منه ، أما قول الله تعالى : {
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } فحق إلا أن الذي أنزل هذا هو الذي أنزل {
من بعد وصية يوصي بها أو دين } . وهو الذي قال لرسوله صلى الله عليه وسلم {
لتبين للناس ما نزل إليهم } . وهو الذي قال : {
من يطع الرسول فقد أطاع الله } . فصح أنه ليس للإنسان إلا ما سعى ، وما حكم الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أن له من سعي غيره عنه ، والصوم عنه من جملة ذلك .
والعجب أنهم نسوا أنفسهم في الاحتجاج بهذه الآية فقالوا : إن حج عن الميت ، أو أعتق عنه ، أو تصدق عنه ، فأجر كل ذلك له ولا حق به ، فظهر تناقضهم ؟
[ ص: 423 ] فإن قال منهم قائل : إنما يحج عنه إذا أوصى بذلك ، لأنه داخل فيما سعى ؟ قلنا له : فقولوا : بأن يصام عنه كما إذا أوصى بذلك لأنه داخل فيما سعى . فإن قالوا : للمال في الحج مدخل في جبر ما نقص منه ؟ قلنا : وللمال في الصوم مدخل في جبر ما نقص منه بالعتق والاطعام ; وكل هذا منهم تخليط ، وتناقض ، وشرع في الدين لم يأذن به الله تعالى وهم يجيزون العتق عنه ، والصدقة عنه - وإن لم يوص بذلك - فبطل تمويههم بهذه الآية ؟ .
وأما إخباره عليه السلام بأن عمل الميت ينقطع إلا من ثلاث ، فصحيح ، والعجب أنهم لم يخافوا الفضيحة في احتجاجهم به وليت شعري من قال لهم : إن صوم الولي عن الميت هو عمل الميت حتى يأتوا بهذا الخبر الذي ليس فيه إلا انقطاع عمل الميت فقط ، وليس فيه انقطاع عمل غيره أصلا ، ولا المنع من ذلك ; فظهر قبح تمويههم في الاحتجاج بهذا الخبر جملة ؟ وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق فلا تحل روايته إلا على سبيل بيان فسادها لعلل ثلاث فيه : إحداها - أنه مرسل ، والثانية : أن فيه
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، وهو ساقط ، والثالثة : أن فيه
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى وهو كذاب . ثم لو صح لكان عليهم لا لهم ; لأن فيه إيجاب الإطعام عنه إن صح بعد أن مرض ، والحنفيون ، والمالكيون لا يقولون بذلك ، إلا أن يوصي بذلك ، وإلا فلا . فإن قالوا : معنى ذلك إن أوصى به ؟ قلنا : كذبتم وزدتم في الخبر خلاف ما فيه ، لأن فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49462إن مات ولم يصح لم يطعم عنه } فلو أراد إلا أن يوصي بذلك لما كان لتفريقه بين تمادي مرضه حتى يموت فلا يطعم عنه ، وبين صحته بين مرضه وموته فيطعم عنه ; لأنه إن أوصى بالإطعام عنه ، وإن لم يصح أطعم عنه عندهم ; فبطل تمويههم بهذا الخبر الهالك وعاد حجة عليهم .
وأما تمويههم بأن
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رويا الخبر وتركاه فقول فاسد لوجوه : أحدها - أنه لا يجوز ما قالوا ، لأن الله تعالى إنما افترض علينا اتباع رواية الصاحب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفترض علينا قط اتباع رأي أحدهم .
[ ص: 424 ]
والثاني : أنه قد يترك الصاحب اتباع ما روى لوجوه غير تعمد المعصية ، وهي أن يتأول فيما روى تأويلا ما اجتهد فيه فأخطأ فأجر مرة ، أو أن يكون نسي ما روى فأفتى بخلافه ; أو أن تكون الرواية عنه بخلافه وهما ممن روى ذلك عن الصاحب ; فإذ كل ذلك ممكن فلا يحل ترك ما افترض علينا اتباعه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم يأمرنا باتباعه لو لم يكن فيه هذه العلل فكيف وكلها ممكن فيه ؟ ولا معنى لقول من قال : هذا دليل على نسخ الخبر ، لأنه يعارض بأن يقال : كون ذلك الخبر عند ذلك الصاحب دليل على ضعف الرواية عنه بخلافه ، أو لعله قد رجع عن ذلك .
والثالث : أنهم إنما يحتجون بهذه الجملة إذا وافقت تقليد
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأما إذا خالف قول الصاحب رأي أحد ممن ذكرنا فأهون شيء عندهم إطراح رأي الصاحب والتعلق بروايته وهذا فعل يدل على رقة الدين وقلة الورع ؟ فمن ذلك : أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها روت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49463فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الحالة الأولى } . ثم روي عنها من أصح طريق الإتمام في السفر ; فتعلق الحنفيون ، والمالكيون بروايتها وتركوا رأيها ، إذ خالفت فيه ما روت ، وهي التي روت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8984أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل } ثم أنكحت بنت أخيها
عبد الرحمن المنذر بن الزبير وأبوها غائب
بالشام بغير إذنه ، وأنكر ذلك إذ بلغه أشد الإنكار ، فخالفوا رأيها واتبعوا روايتها . وهي التي روت التحريم بلبن الفحل ثم كانت لا - تدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها ، - وتدخل عليها من أرضعه بنات أخواتها ، فتركوا رأيها واتبعوا روايتها . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة من طريق لا تصح عنه : إيجاب القضاء على من تعمد الفطر في نهار رمضان ، وصح عنه أنه لا يجزئه صيام الدهر وإن صامه وأنه لا يقضيه ، فتركوا الثابت من رأيه للهالك من روايته . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة في البحر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39003هو الطهور ماؤه الحل ميتته } ثم روينا عنه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
[ ص: 425 ] رجل من
الأنصار عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ماءان لا يجزئان من غسل الجنابة : ماء البحر وماء الحمام . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في صدقة الفطر " مدان من قمح " من طريق لا تصح ، وصح عنه من رأيه صاع من بر في صدقة الفطر فترك الحنفيون رأيه لروايته ، وهذا كثير منهم جدا وفيما ذكرنا كفاية تحقق تلاعب القوم بدينهم .
والرابع - أن نقول : لعل الذي روي عن
عائشة فيه الإطعام كأن لم يصح حتى ماتت فلا صوم عليها ؟
والخامس - أنه قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الفتيا بما روي من الصوم عن الميت كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى ; فصح أنه قد نسي ، أو غير ذلك مما الله تعالى أعلم به ممن لم نكلفه . وقد جاء عن السلف في هذا أقوال - : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
أبي يزيد المدني : أن رجلا قال لأخيه عند موته : إن علي رمضانين لم أصمهما فسأل أخوه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال : بدنتان مقلدتان ، ثم سأل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يرحم الله
nindex.php?page=showalam&ids=12أبا عبد الرحمن ما شأن البدن وشأن الصوم ، أطعم عن أخيك ستين مسكينا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إن لم يكن قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في البدنتين حجة فليس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الإطعام حجة ولا فرق ; ولعل هذا لم يكن مطيقا للصوم ، أو لعل ذينك الرمضانين كانا عن تعمد فلا قضاء في ذلك . روينا من طريق
سليمان التيمي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إذا مات الرجل عليه صيام رمضان أطعم عنه مكان كل يوم نصف صاع من بر . ومن طريق صحيحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن مات الذي عليه صوم ولم يصح قبل موته ليس عليه شيء فإن صح أطعم عنه عن كل يوم نصف صاع حنطة . وعن
الحسن إن لم يصح حتى مات فلا شيء عليه ، فإن صح فلم يقض صومه حتى مات أطعم عنه عن كل يوم مكوك من بر ، ومكوك من تمر .
[ ص: 426 ] وروي أيضا عن طائفة مد عن كل يوم ، وقد جاء عن
الحسن : لا إطعام في ذلك ولا صيام ، وأيضا فإن احتجاج المالكيين والشافعيين بترك
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس للخبر المذكور هو حجة عليهم لأنهم خالفوا
عائشة في هذا الخبر نفسه في قولها أن يطعم عن كل يوم نصف صاع لمسكين ، وهم لا يقولون : بهذا ، فإن كان ترك
عائشة للخبر حجة ، فقولها في نصف صاع حجة ، وإن لم يكن قولها في نصف صاع حجة فليس تركها للخبر حجة ، فظهر أنهم إنما يحتجون من قول الصاحب بما وافق تقليدهم فقط ; فإذا خالف من قلدوه هان عليهم خلاف الصاحب ، وهذا دليل سوء نعوذ بالله منه .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور نا
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب هو ابن عطاء - عن
سعيد بن أبي عروبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15899وروح بن القاسم عن
علي بن الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال فيمن مات وعليه رمضان ونذر شهر : يطعم عنه مكان كل يوم مسكين ويصوم عنه وليه نذره . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : نا
ابن علية عن
علي بن الحكم البناني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سئل عن رجل مات وعليه رمضان وصوم شهر فقال : يطعم عنه لرمضان ويصام عنه النذر ، وهذا إسناد صحيح ; فإن كان ترك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لما ترك من الخبر حجة فأخذه بما أخذ منه حجة ، وإن لم يكن أخذه بما أخذ به حجة فتركه ما ترك ليس بحجة وما عدا هذا فتلاعب بالدين .
وأما قولنا فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور نا
عبد الوهاب عن
سعيد بن أبي عروبة قال : حدثوني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أنه قال فيمن مات وعليه رمضان : إن لم يجدوا ما يطعم عنه صامه عنه وليه ، وهو قول
الأوزاعي . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه إذا مات الرجل وعليه صيام رمضان قضى عنه بعض أوليائه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان . وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري : من مات وعليه نذر صيام فإنه يصوم عنه بعض أوليائه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ليس قول بعض الصحابة رضي الله عنهم أولى من بعض ، وكل ما ذكرنا فهو مخالف لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأن كل من ذكرنا فقد أوجب ما أوجب من غير اشتراط أن يوصي الميت بذلك .
[ ص: 427 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا شيء في ذلك إلا أن يوصي بالإطعام فيطعم عنه وما نعلم أحدا قبلهم قال بهذا ; إلا رواية عن
الحسن قد صح عنه خلافها .
وأما قولهم : لا يصام عنه كما لا يصلى عنه ; فباطل وقياس للخطأ على الخطأ بل يصلى عنه النذر ، وصلاة فرض إن نسيها أو نام عنها ولم يصلها حتى مات ; فهذا دخل تحت ، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " فدين الله أحق أن يقضى " . والعجب أنهم كلهم أجمعوا على أن تصلى الركعتان إثر الطواف عن الميت الذي يحج عنه ; وهذا تناقض منهم لا خفاء به . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في قضاء الصلاة عن الميت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن صح الخبر قلنا به وإلا فيطعم عنه مد عن كل يوم . وإنما قلنا : إن الاستئجار لذلك إن لم يكن له ولي من رأس المال مقدم على ديون الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24091فدين الله أحق أن يقضى } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : من الكبائر أن يقول قائل : بل دين الناس أحق أن يقضى من دين الله تعالى عز وجل وقد سمع هذا القول .