[ ص: 428 ] مسألة : فإن
تعمد النذور ليوقعها على وليه بعد موته فليس نذرا ولا يلزمه هو ولا وليه بعده ، وهو عاص لله تعالى بذلك ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثناه
عبد الله بن يوسف نا
أحمد بن فتح نا
عبد الله بن عيسى نا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب هو السختياني - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
أبي المهلب عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49464لا وفاء لنذر في معصية الله } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا النذر إنما يكون نذرا إذا قصد به الله تعالى فيلزم حينئذ فإذا قصد به غير الله تعالى فهو معصية لا يحل الوفاء به ولا يلزم صاحبه ولا غيره - وبالله تعالى التوفيق .