صفحة جزء
781 - مسألة : ومن قال علي لله تعالى صوم يوم أفيق ، أو قال : يوم يقدم فلان ، أو قال يوم أنطلق من سجني ، أو ما أشبه هذا فكان ما رغب فيه ليلا أو نهارا : لم يلزمه صيام ذلك اليوم ولا قضاؤه ولا صوم غيره ; لأنه إن كان ما رغب فيه ليلا فلم يكن في يوم فلا يلزمه ما لم يلتزمه ، وإن كان نهارا فلا يمكنه إحداث صوم لم يبيته من الليل ولا تقدم إلزام الله تعالى له إياه ، ولا يلزمه صيام يوم آخر ; لأنه لم يلتزمه - وهذا قول أبي حنيفة ، والشافعي - وقال الأوزاعي : إن قدم نهارا صام بقية ذلك اليوم ولا قضاء عليه ، وقال مالك : إن قدم ليلا صام الناذر غد تلك الليلة

التالي السابق


الخدمات العلمية