781 - مسألة : ومن
قال علي لله تعالى صوم يوم أفيق ، أو قال : يوم يقدم فلان ، أو قال يوم أنطلق من سجني ، أو ما أشبه هذا فكان ما رغب فيه ليلا أو نهارا : لم يلزمه صيام ذلك اليوم ولا قضاؤه ولا صوم غيره ; لأنه إن كان ما رغب فيه ليلا فلم يكن في يوم فلا يلزمه ما لم يلتزمه ، وإن كان نهارا فلا يمكنه إحداث صوم لم يبيته من الليل ولا تقدم إلزام الله تعالى له إياه ، ولا يلزمه صيام يوم آخر ; لأنه لم يلتزمه - وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - وقال
الأوزاعي : إن قدم نهارا صام بقية ذلك اليوم ولا قضاء عليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن قدم ليلا صام الناذر غد تلك الليلة