صفحة جزء
783 - مسألة : ومن أفطر في صوم نذر عامدا أو لعذر فلا قضاء عليه إلا أن يكون نذر أن يقضيه فيلزمه ، لأنه إذا لم ينذر القضاء فلا يجوز أن يلزم ما لم ينذره ; إذ لم يوجب ذلك نص .

التالي السابق


الخدمات العلمية