785 - مسألة : فلو
نذر صوم جمعة أو قال : شهر لم يجز أن يصوم ذلك إلا متتابعا ولا بد ; فإن تعمد في خلال ذلك فطرا لعذر أو لغير عذر : ابتدأه من أوله لأن اسم الجمعة والشهر لا يقع إلا على أيام متتابعة لا متفرقة ، فإنما يلزمه ما نذر لا ما لم ينذر ; فإن لم يتابع ذلك فلم يأت بما نذر فعليه أن يأتي به .