787 - مسألة : فإن
صام الشهر ما بين الهلالين لزمه إتمامه ، فإن ابتدأ صيامه بعد دخول الشهر لم يلزمه إلا تسعة وعشرون يوما متصلة ولا بد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14435الشهر تسعة وعشرون } وأن الشهر يكون تسعا وعشرين فلا يلزمه زيادة يوم إلا بنص وارد ولا نص في ذلك ; وإنما يلزمه ما يقع عليه اسم ما نذر من شهر أو أكثر فقط ; فإن
نذر نصف شهر لم يلزمه إلا أربعة عشر يوما ، لأن كسر يوم لا يلزمه صيامه لمن نذره ، ولا يجوز أن يلزم يوما زائدا لم ينذره .