صفحة جزء
787 - مسألة : فإن صام الشهر ما بين الهلالين لزمه إتمامه ، فإن ابتدأ صيامه بعد دخول الشهر لم يلزمه إلا تسعة وعشرون يوما متصلة ولا بد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { الشهر تسعة وعشرون } وأن الشهر يكون تسعا وعشرين فلا يلزمه زيادة يوم إلا بنص وارد ولا نص في ذلك ; وإنما يلزمه ما يقع عليه اسم ما نذر من شهر أو أكثر فقط ; فإن نذر نصف شهر لم يلزمه إلا أربعة عشر يوما ، لأن كسر يوم لا يلزمه صيامه لمن نذره ، ولا يجوز أن يلزم يوما زائدا لم ينذره .

التالي السابق


الخدمات العلمية